مرسوم رئاسي رقم 96-443 مؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعة عشر ألف دينار (5.017.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 31-01 " الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره خمسة ملايين وسبعة عشر ألف دينار (5.017.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 31-11" المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية ". 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.