قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 درج
، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7, 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 350-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل لفسائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-183 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972-1973 . 1141 قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- يونيو سنة 1972 يتضمن شروط استعمال الانوار للضباب والانوار الكشافة الموجهة وانوار السير الى يمكن للسيارات ان تكون مجهزة بها. الخارقة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت
- الوراء التي سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة . 1143 1140 قراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق
-
- مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 8 يونيو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات . 1143 يوليو سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيلات في مخطط النقل وزارة الاشغال العمومية والبناء العمومي للمسافرين. وزارة الداخلية 1141 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول ربيع الأول عام 1392- الموافق 15 ابريل سنة 1972 يتضمن التنازل عن المساكن 1 قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل | المنجزة بعنوان العملية رقم 07-23-8000-46021 و بناء- سنة 1972 تتضمن ترقية متصرفين. 1141 المساكن القروية … 1144
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 وزارة المالية مرسوم رقم 72-185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1146 مرسوم رقم 72-186 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق
- نقل اعتمادات في ميزانية وزارة 29 غشت سنة 1972 يتضمن الدولة المكلفة بالنقل . 1148 قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29
- سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة مستشفى يونيو تيزي وزو 1149 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30
- يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالى والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار. 1149 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرضية واقعة بعين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لمحافظة المدية ) لبناء حظيرة للمعدات الزراعية. 1150 قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية البرواقية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بفرقة الزاوية لازمة لبناء أقسام مدرسية. 1150 قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 6 آرات و 20 سنتيارا واقعة بالمدية ، نهج الاخوة باشين ، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية المدية والمستعملة حاليا أساسا للبنايات التي تضم مصالح المفتشية.. 1150 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن شروط استعمال الأنوار الخارقة للضباب والانوار الكشافة الموجهة وانوار السير الى الوراء التي يمكن للسيارات ان تكون مجهزة بها ان وزير الدولة المكلف بالنقل بمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391- الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما الفقرتان 1 و 2 من المادة ن 94 منه،
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : الانوار الخارقة للضباب اية نقطة من المنطقة المضيئة موجودة على بعد يقل عن 0,25 م من الارض ب) يجب ان يترتب عن اشعال انوار التلاقي، الاطفاء التلقائي للانوار الخارقة للضباب، وفي عدم ذلك يجب ان تظل اشارة منبهة منيرة وموضوعة في مجال رؤية السائق مشعلة مع الانوار الخارقة للضباب. المادة 2 : انوار السير الى الوراء يجوز ان تكون كل سيارة مجهزة في مؤخرتها اما بنور وحيد للرجوع الى الوراء واما بنورين متناظرين يستعملان لنفس الغرض، ويجب ان يكون الضوء الصادر من هذه الانوار برتقالي اللون. واذا كانت السيارة مجهزة بنور وحيد للسير الى الوراء، فان قدرة هذا النور لا يجب ان تتجاوز 25 واطا، واذا كانت مجهزة بنورين، فيجب ان تكون القدرة القصوى المقبولة لكل نور 21 واطا. ويجب ان تكون هذه الانوار قادرة على بعث حزمة ضوئية يرخص باستعمال الانوار الخارقة للضباب حسب الشروط | موزعة وموجهة الى الارض بحيث لا تبهر بصر سائق يكون التالية : ا) يجب ان تكون هذه الانوار قادرة على بعث حزمة ضوئية موزعة ذات لون اصفر وان تكون موضوعة بحيث لا تكون قادما من الوراء. ويجب الا تكون كل نقطة من المنطقة المضئية موجودة على | أقل من 0.25 م فوق الارض وعلى اكثر من 1,20 م منها.
الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 ويجب ان يتم الاشغال بواسطة قاطع للتيار خاص ومصمم بحيث لا يمكن لنور او لنورى الرجوع الى الوراء ان يشتعلا الا اذا كانت علبة السرعة معشقة على التركيبة المناسبة للسير | الى الوراء، ويجب ان يكون نور او نورا السير الى الوراء قادرين على الانطفاء آليا بمجرد ما تندفع السيارة في سيرها الى الامام او اذا سحب مفتاح الالتماس من مكانه. المادة 3 : النور الكشاف الموجه لا يمكن ان تكون سيارة ما مجهزة الا بنور كشاف واحد موجه، ويجب ان يكون الضوء الصادر منه برتقالي اللون. وتحدد القدرة القصوى للنور الكشاف الموجه بخمسة عشر | واطا، ويجب ان يكون هذا الجهاز مصمما بحيث ينجم عن اشعاله اشعال الانوار الحمراء الوراثية آليا وكذلك نور لوحة التسجيل. المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972 يتضمن الغاء تسجيلات في مخطط النقل العمومي للمسافرين بموجب مقرر مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 15 يوليو سنة 1972، تلغى من مخطط النقل العمومي للمسافرين لناحية الجزائر التسجيلات رقم 310 و 1303 و 1304 المتعلقة بالخطوط التالية : الاربعاء - جواب والاربعاء - السواقي، الممنوحة للسيد بوهالي مصطفى المدعو احمد الساكن | بالاربعاء. وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972 تتضمن ترقية متصرفين بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد مبارك جيدل، في سلك المتصرفين الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 باقدمية سنة واحدة وثلاثة اشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد يوسف منصور في سلك المتصرفين الى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى (445) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية شهر واحد و 26 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد محمد سعدى، في سلك المتصرفين الى الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية سنة واحدة و 7 اشهر و 14 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد احمد درار، في سلك المتصرفين الى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول يناير سنة 1971. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1392 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد محمد الامين خير الدين في سلك المتصرفين الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1971 • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 72-183 72 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتعلق بموسم الحلفاء 1972 1973 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 الموافق 13 ابريل سنة 1972، يرقى السيد والمتضمنين تأسيس الحكومة عبد الكريم بابا ،أحمد في سلك المتصرفين الى الدرجة التاسعة الرقم الاستدلالى (520) مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية سنة واحدة وشهر واحد و 16 يوما..
- وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972
1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 ه وبمقتضى الامر رقم 60-20 المؤرخ في 16 محرم عام
- 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء (أو نلفا)، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يفتح موسم الاقتلاع الحلفاء ابتداء من اول | سبتمبر سنة 1972 في مساحات أملاك الدولة والمساحات البلدية والخاصة وينتهى يوم 29 فبراير سنة 1973 غير أن اختتام الموسم يمكن ان يؤجل بصفة استثنائية الى تاريخ 20 مارس سنة 1973 بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : يمكن ان تبرم صفقات لايجار المساحات المزروعة بالحلفاء بين الدولة والبلديات التي تملك هذه المساحات من جهة والمكتب الوطنى للحلفاء من جهة أخرى . ويمكن ان تبرم ايضا عقود بين المكتب الوطني للخلفاء والافراد المالكين للمساحات الخاصة المادة 3 : تحدد الحمولة القصوى التي يمكن جمعها كما يلى : وهرن - سعيدة 700000 طن مستغانم - تيارت 500000 طن تملسان 150000 طن المدية 350000 طن عنابة 150000 طن المجموع 1850000 طن ببرم صفقات شراء الحلفاء الخضراء في حدود الحصة القصوى التي يمكن جمعها المادة 4 : تسند عمليات صيانة وتهيئة بعض المساحات المزروعة بالحلفاء، من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الى المكتب الوطني للحلفاء وذلك لتسهيل استغلالها . المادة 5 : يحدد معدل الاتاوى التي يؤديها المكتب الوطني للحلفاء عن كل طن من الحلفاء الخضراء الى مالكي المساحات المزروعة بالحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات أو الافراد بخمسة دنانير المادة 6 : ان كيفيات أداء الاتاوى المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم استئجار المساحات المزروعة بالحلفاء والتابعة لاملاك الدولة والبلديات تحدد في دفتر الشروط الخاصة الملحق بهذا المرسوم وتحدد كيفيات أداء الاتاوى المتعلقة بالحلفاء والواجب دفعها على المكتب الوطني للحلفاء برسم العقود المبرمة مع الافراد أصحاب المساحات في العقود المشار اليها في المادة 2 أعلاه. المادة 7 : يحدد سعر القنطار من الحلفاء الخضراء المسلم من ظرف المقتلع إلى الورشة الاولى بسبعة دنانين تؤدى نقدا .. المادة 8 : يحدد سعر الطن من الحلفاء المهيأة والمسلمة الى المصنع في السوق الداخلية بما قدره 194,50 دج. المادة 9 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 هواري بومدين الملحق دفتر الشروط الخاصة المتعلق بايجار قطع الاراضي المزروعة بالحلفاء لموسم 1972-1973 المادة الاولى : يجرى استغلال الحلفاء ونقلها وبيعها طبقا لاحكام المادة 134 من قانون الغابات المؤرخ في 21 فبراير سنة 1903 وللنصوص الملحقة به وكذا لاحكام الامر رقم 69-20 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحلفاء . المادة 2 : ان تأجير حقول الحلفاء التابعة لاملاك الدولة والبلديات لفائدة المكتب الوطني للحلفاء يتم بالتراضي ولمدة لا تتجاوز موسما واحدا . المادة 3 : يتم التأجير على أساس المساحات وللمكتب الوطني للحلفاء الحق في أن يجنى الحلفاء دون غيره في مجموع القطعة الارضية الممنوحة وذلك الى غاية الحمولة المرخص بها في الدفتر المنشور بالنسبة الموسم 1971-1972 المادة 4 : يجب على المكتب الوطني للحلفاء أن يقوم بما يلى : I - تسديد رسوم الطابع والتسجيل المتعلقة بالصفقات والمدفوعة عند توقيع هذه الاخيرة ، 2 إداء المبلغ المدفوع قبل أول يوليو الموالي والمتعلق بالاتاوة الكاملة الخاصة بالصفقة والمحسوبة على أساس النتائج النهائية للمحصول من الحلفاء المادة 5 : يجب على المكتب الوطنى للحلفاء أن يضع في نظيرين تصريحا يتعلق بالكمية المحصلة في كل قطعة أرضية مؤجرة وان يوجهه الى محافظ الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الذى تكون منطقة الجنى تابعة له، وذلك قبل 15 أبريل الموالى النهاية كل موسم … المادة 6 : يجب على المستأجر : 1 - ان يمتثل لإحكام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل أو التي ستصدر فيما بعد والمتعلقة بتنظيم العمل والضمان الاجتماعي 2 - ان لا يستخدم عمالا أجانب الا باذن خاص .
الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموفق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جامعة قسنطينة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم (65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 35 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرسم ما يلى : المادة الاولى : : يعين السيد عبد الحق رفيق برارحي مديرا لجامعة قسنطينة . المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين فراران مؤرخان في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات، وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية اللمعادلة ولجانها التقنية الفرعية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين للجمهورية الجزائرية 1143 في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديرى الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية الفرعية الوطنية للمعادلة. وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 4 مايو سنة 1972 يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعادل شهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعة لوزان بشهادة الدكتوراه في الطب التي تمنحها جامعات الجزائر . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الموطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية و بمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجنة التقنية الفرعية الوطنية للمعادلة وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 4 مايو سنة 1972 يقرر ما ملى : المادة الاولى : تعادل شهادة الليسانس في العلوم السياسية التي تمنحها جامعة لوزان بدبلوم معهد الدراسات السياسية لجامعة الجزائر. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972. حمد الصديق بن يحيى
1144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1392 | الموافق 15 ابريل سنة 1972 يتضمن التنازل عن المساكن | المنجزة بعنوان العملية رقم 07-23-8000-46021 « بناء المساكن القروية » ان وزير الاشغال العمومية والبناء، ووزير الداخلية، ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 - الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادي
- 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الثانية عام تنازل الدولة الى البلديات عن مساكن « مراكز تجمع السكان » وعن المساكن المنجزة بعنوان عملية « اعادة البناء » و « ورشات العمل الدائم » او عمليات « الكوارث ، ولا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام - 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحديد كيفيات وشكل التحويل الى المستحقين لملكية المساكن المتنازل عنها مجانا للبلديات بموجب الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر 1967 يقررون ما يلى : المادة الأولى : يتم التنازل مجانا عن المساكن المنجزة بعنوان العملية رقم 46021.8000023007 ( بناء المساكن القروية » والمبينة في الجدول المرفق بهذا القرار، للبلديات التي بنيت فيها . المادة 2 : تطبق على العملية المشار اليها اعلاه احكام المادتين 2 و 3 من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلق بقطع الارض المستعملة اساسا للبناء وبالتصريح بالتنازل. المادة 3 : ان اعادة بيع المساكن الى مستحقيها المنصوص عليه في المادة 4 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ، وكذلك شكل هذا البيع وكيفياته يتم طبقا لاحكام المادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر 1967 المادة 4 : ان اثمان اعادة البيع تغطى وتخصص طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967. المادة 5 : يكلف الكتاب العامون لكل من وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الداخلية ووزارة المالية وولاة الجزائر وباتنة وعنابة وقسنطينة والمدية والواحات ووهران وسعيدة والساورة وسطيف وتلمسان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول ربيع الاول عام 1392 الموافق 15 ابريل سنة 1972. وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك احمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق الملحق العملية رقم 4602108.00023007 بناء المساكن القروية » المساكن المنجزة الولايات الدائرات الجزائر الدار البيضاء رويبة الحميز - عناية العوينات الونزة سدراته القالة القالة بوحجار عدد المساكن البلديات المنجزة مصنع الآجر النصر) 36
الصوارخ (أم الطبول) 40 الصوارخ (العيون) 24 سوق اهراس الخضارة (برج مراو) 20
الجمعة 30 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ( تابع ) 1145 الدائرات الولايات البلديات عدد المساكن مراهنة اولاد ادريس حمام زايد) تبسة بئر العاتر الكويف الماء الابيض نقرين باتنة باتنة باتنة (الابيار) بسكرة بسكرة (فلياش) (تفق م) شتمة (تف قم) القنطرة (مغراوة) (تفقم) فوغالة (تفقم) اوماش (الحاجب) (تفقم) المنجزة
سيدى عقبة (قرطة) (تفقم) 2 خنشلة خنشلة (تيدميت) (ت ف ق م) فايس (تاو زيانت) (تفق م) قسنطينة قسنطينة حامة بوزيان زيغود يوسف
العين البيضاء بريش ت ف ق م بوحفص عيسى 10 بريش (ت ف ق م كواح حفيظ) 20 بريش ت ف ق م سماعي محمد فكيرينة
أم البواقي (ت فقم خياط سبتي) 15 عين مليلة عين مليلة سيقوس تلاغمة القل القل (الكيلومتر (19)
تاملوس (المركز وبين الويدان 46 جيجل الشقفة جيملة العوانة سيدي عبد العزيز الطاهير زيامة منصورية
سكيكدة الحروش (تفقم بوقادوم بشير) 19 الحروش تف قم داودي العربي 12 الحروش (تفقم مصباح على) II المدينة المدية المدية (عين الذهب) المدية (ذراع السمار) برواقية سي محجوب عين وسارة عين وسارة قصر الشلالة (1) التعاونية الفلاحية لقدماء المجاهدين ..
1146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 م الجدول ( تابع ) ( ) الولايات الدائرات بوسعادة بوسعادة جبل مسعد (عين عين الملح (عين قصر البخاري عزيز (دراق) عدد المساكن البلديات المنجزة
أو غراب) . 10 سيدي محمد) 15
اولاد هلال عين الدالية) 20 صور الغزلان صور الغزلان عين بسام
الواحات ورقلة ورقلة (ثلاثة جبال) 140 جانت جانت ايليزي تا منر است تا منر است وهران المحمدية بوهني (فرقوق)
سعيدة سعيدة سعيدة (حي عمروس) 42 الساورة ادرار فنوغيل (تامنتيت) 28 بني عباس بني عباس تيميمون تيميمون سطيف أقبو أقبو أيت عمرو تلمسان تلمسان تلمسان (العطار) مغنية باب العسة
اوزقان) 30
مرسى اين مهيدي 28 سبدو بني سنوس (بني حمو) 45 سيدي جيلالي
سيدي جيلاني (بويهي) 28 ترني بني هديل
وزارة المالية الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 مرسوم رقم 72 185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة
- 1972 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام |
- - 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية | لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-4 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع | وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-3 المؤرخ في 5 ذي- الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 139 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (1.6150000 دج) مقيد في ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (1.6150000 دج) يقيد في
الجمعة 30 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بهذا المرسوم. الشعبية. المادة 3 : يكلف وزير المالية و وزير الشؤون الخارجية وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت و وزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سنة 1972. الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 الامن الوطني - اللوازم 92-34 الايجارات وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 1.000.000 15.000 الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة فى الخارج - الاجور الرئيسية 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.615.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم الخامس أشغال الصيانة 91-35 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة بالدينار 15.000 1.000.000
1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 ه رقم الابواب الجدول ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح الموجودة في الخارج، التكاليف الملحقة 600.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.615.000 مرسوم رقم 72-186 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية
- ميزانية وزارة والمتضمن قانون المالية لسنة 1972، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 1400000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 وأربعون ألف دينار (1400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 1391 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، الدولة المكلفة بالنقل وفى الباب 31-17 « مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات .. ذي القعدة عام قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 2 المؤرخ في 15 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتضمن وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل سنة 1972 . برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 رقم الابواب
- 68 المؤرخ هواري بومدين الجدول « ا » العنوان الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل 33 91 المنح العائلية 34 02 الايجارات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 00.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 140.000
الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة مستشفى تيزي وزو
ان وزير المالية بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1389 الموافق و يناير سنة 1969 والمتضمن أحداث قباضة مستشفى تيزي وزو
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1392 الموافق 5 مايو سنة 1972 الصادر عن وزير الصحة العمومية والمتضمن انشاء مستشفى الامراض العقلية بتيزي وزو المدعو ( حي الأمراض العقلية فرنان حنفى )،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1969 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى تيزي وزو، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 8 مايو 1972 المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة مستشفى | تيزي وزو يضاف : تيزي وزو مستشفى الامراض العقلية فرنان حنفي لتيزي وزو للجمهورية الجزائرية 1149 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد د 362 ، د 363، د 364 منه وبمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الجزائرية في العلاقات الهاتفية بين الجزائر والاقطار الفرنسية لما وراء البحار والجزائر والعمالات الفرنسية لما وراء البحار، كما يلى : المكالمة من جهاز الى جهاز : عن فترة اولى غير مقسمة مدتها 3 دقائق : 4.50 فرنكا ذهبيا وبرسم اجمالى قدره 18 فرنكا ذهبيا . المكالمة الشخصية او المؤدى عنها في الوصول :
- عن فترة اولى غير مقسمة مدتها 3 دقائق : 6 فرنكات ذهبية وبرسم اجمالى قدره 24 فرنكا ذهبيا . وعن الدقيقة الاضافية فى الاتصالات من جهاز الى جهاز سواء الشخصية او المؤدى عنها في الوصول : 1,50 فرنكا ذهبيا وبرسم اجمالى قدره 6 فرنكات ذهبية . المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اول يوليو سنة 1972 المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 قرارات قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرضية واقعة بعين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها لمحافظة المدية ) لبناء حظيرة للمعدات الزراعية
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لمحافظة المدية قطعة ارضية مساحتها هكتار و 33 آرا و 99 سنتيارا تابعة لملك سى حمدان وواقعة بعين | الذهب ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك لبناء حظيرة للمعدات الزراعية. ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام . قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير | سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية البرواقية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بفرقة الزاوية الولاة البرواقية على اثر مداولة 15 يوليو سنة 1969 عن قطعة ارضية من املاك الدولة مساحتها 1200 م2 واقعة بفرقة الزاوية ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ومخصصة لبناء اقسام مدرسية . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة ارضية من أملاك الدولة مساحتها 6 آرات و 20 سنتيارا واقعة بالمدية ، نهج الاخوة باشين ، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية المدية والمستعملة حاليا أساسا للبنايات التي تضم مصالح المفتشية بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1391 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية تخصص لوزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية المدية ) قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 6 آرات و 20 سنتيارا واقعة بالمدية ، نهج الاخوة باشين والمعينة في بيان المشتملات الملحق باصل هذا القرار والمستعملة حاليا أساسا للبنايات لازمة لبناء اقسام مدرسية
- بموجب قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، تم التنازل لبلدية | التي تضم مصالح المفتشية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. المطبعة الرسمية : : و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر