قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية، يتضمن تخصيص قطعة أرضية واقعة بعين الذهب لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ( مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لمحافظة المدية ) لبناء حظيرة للمعدات الزراعية. 1150

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.