قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 29 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية البرواقية عن قطعة أرضية من أملاك الدولة واقعة بفرقة الزاوية لازمة لبناء أقسام مدرسية. 1150
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.