مرسوم رقم 72-185 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة . - 1146
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (1.6150000 دج) مقيد في ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مليون وستمائة وخمسة عشر ألف دينار (1.6150000 دج) يقيد في الجمعة 30 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1147 ميزانية التسيير وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بهذا المرسوم. الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية و وزير الشؤون الخارجية وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت و وزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي سنة 1972.
الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 الامن الوطني - اللوازم 92-34 الايجارات وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول هواري بومدين الاعتمادات الملغاة بالدينار 1.000.000 15.000 الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة فى الخارج - الاجور الرئيسية 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.615.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة القسم الخامس أشغال الصيانة 91-35 صيانة واصلاح بنايات المصالح الخارجية الاعتمادات المفتوحة بالدينار 15.000 1.000.000 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 رجب عام 1392 ه رقم الابواب الجدول ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.