قرار

قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1390 الموافق 30 يناير سنة 1971 صادر عن والى المدية ، يتضمن تخصيص قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 6 آرات و 20 سنتيارا واقعة بالمدية ، نهج الاخوة باشين ، لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة (مفتشية الشبيبة والرياضة لولاية المدية والمستعملة حاليا أساسا للبنايات التي تضم مصالح المفتشية 1150

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.