قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 29 - سنة 1972 يتضمن تهيئة نطاق قباضة مستشفى يونيو تيزي وزو 1149
المادة الأولى
فتح المادةيتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1969 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لمستشفى تيزي وزو، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول احكام هذا القرار ابتداء من 8 مايو 1972
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة ولاية تيزي وزو دائرة تيزي وزو قباضة مستشفى | تيزي وزو يضاف :
تيزي وزو مستشفى الامراض العقلية فرنان حنفي لتيزي وزو للجمهورية الجزائرية 1149 وزارة البريد والمواصلات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.