مرسوم رقم 72-186 مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق - نقل اعتمادات في ميزانية وزارة 29 غشت سنة 1972 يتضمن الدولة المكلفة بالنقل . 1148
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة وأربعون ألف دينار ( 1400000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الدولة المكلفة بالنقل وفى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم.
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1972 اعتماد قدره مائة و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 وأربعون ألف دينار (1400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة والمتضمنين تأسيس الحكومة و بمقتضى الامر رقم 71 86 المؤرخ في 13 1391 - الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن لسنة 1972 ولا سيما المادة 12 منه ، الدولة المكلفة بالنقل وفى الباب 31-17 « مدة اشتغال الخبراء والمفتشين المكلفين بفحص رخص سياقة السيارات ..
ذي القعدة عام قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة المكلف بالنقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة 2 المؤرخ في 15 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72 ذي القعدة عام 1391 الموافق 2 يناير سنة 1972 والمتضمن وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدولة المكلف بالنقل سنة 1972 .
برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 71 رقم الابواب
- 68 المؤرخ هواري بومدين الجدول « ا »
العنوان الاعتمادات الملغاة بالدينار وزارة الدولة المكلفة بالنقل 33 91 المنح العائلية 34 02 الايجارات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 00.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 140.000 الجمعة 30 رجب عام 1392 ه الجريدة الرسمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.