قرار
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1521 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 1522
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود باعزيزي، مدير الموظفين والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.