قرار

قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين والتكوين. 1521 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات. 1522

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.