قرار

قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق موسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام واليين. 1518

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.