قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق موسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام واليين. 1518
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الصديق ربوح مدير الدراسات القانونية والوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 .
الهادي خضيري قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط.
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 | والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية | و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد العيشوبي مديرا للتخطيط، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد العيشوبي، مدير التخطيط، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.