مرسوم رقم 87 214 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1513
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التكوين 29 سبتمبر سنة 1987.
المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا : الشاذلي بن جديد الجدول « ا »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع .. 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع ميزانية التكاليف المشتركة 15.000.000 ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية. 7.500.000 مجموع القسم الاول 7.500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 15- اعانة لمعاهد التكوين المهني 28.000.000 36 اعانة المعاهد التكوين المهني 34.500.000 مجموع القسم السادس 02.500.000 مجموع العنوان الثالث 70.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل 70.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 85.000.000 الأربعاء 7 صفر عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة وزارة التكوين العنوان بالدينار المهني والعمل الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.