مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين ولاة. 1518

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.