مرسوم رقم 87-213 مؤرخ في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات. f 1510
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات في العنوان الثالث، وسائل المصالح «باب يحمل رقم 35
- 02 : الادارة المركزية - - مكافحة الطفيليات في الغابات.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة ألف دينار (9.700.000 (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى والبيئة والغابات فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرى والبيئة والغابات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1408 الموافق 29 سبتمبر سنة 1987. الشاذلي بن جديد الجدول «1»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة العنوان بالدينار الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 15 مديريات - الولايات - الالبسة 1.700.000 ... .....
الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1513 رقم الابواب الجدول «أ» (تابع) الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار القسم الخامس اشغال الصايانة 33-35 مديريات الولايات - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة .... 9.700.000 الجدول « ب »
الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-05 الادارة المركزية - الألبسة ....... .... 1.700.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 02 الادارة المركزية - مكافحة الطفيليات في الغابات 8.000.000 - مجموع الاعتمادات المخصصة 9.700.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.