قرارات مؤرخة في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1525
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير الداخلية على أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن تشيكو نائب مدير الوسائل، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن تيشكو، نائب مدير الوسائل، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب للجمهورية الجزائرية 1527 يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الباقي بوالقرون، نائب مدير الدراسات والبرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود تعيين السيد حمزة بوعافية نائب مدير البرامج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حمزة بوعافية، نائب مدير البرامج، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عبد الباقى بو القرون نائب مدير الدراسات والبرامج، اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في . 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد بودربالي نائب مدير الاحصائيات والتنظيم، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بودر بالي نائب مدير الاحصائيات والتنظيم، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد محمد عبد الكريم نائب مدير الحالة المدنية وتنقل الاشخاص والاملاك يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبد الكريم، نائب مدير الحالة المدنية وتنقل الاشخاص والاملاك الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
والمتضمن تنظيم الادارة المركزية الوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد أحمد لطفى بخاري نائب مدير مخططات التنمية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد لطفى بخارى، نائب مدير مخططات التنمية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1 الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1529 وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد أو رمضان مسدور، نائب مدير الوسائل والتكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود تعيين سي محمد صالح سى أحمد نائب مدير الميزانية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد سي محمد صالح سي أحمد، نائب مدير الميزانية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.
وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد اور مضان مسدور نائب مدير | الوسائل والتكوين، اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم بدران نائب مدير الاستغلال والمراقبة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلقاسم بدران، نائب مدير الاستغلال والمراقبة - الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. 1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل غسول نائب مدير الدراسات التقنية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل غسول نائب مدير الدراسات التقنية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود تعيين السيد جمال جغرود نائب مدير المراقبة النظم المحلية، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال جغرود نائب مدير المراقبة النظم المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب | عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد محمد شطاح نائب مدير التهيئة الحضرية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شطاح، نائب مدير التهيئة الحضرية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، .. وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | للجمهورية الجزائرية 1531 تعيين السيد محمد الطاهر راشدي نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الطاهر راشدي، نائب مدير لتنشيط الاعمال الصناعية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أكلى نائب مدير التحليل الاقتصادي والمالي، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين أكلى، نائب مدير التحليل الاقتصادي والمالي، الامضاء باسم 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم لكروف نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم لكروف، نائب مدير الدراسات القانونية والوثائق الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جعفر أحمد على نائب مدير المتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر أحمد على نائب مدير لمتابعة تنفيذ المخططات المحلية للتنمية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | 1987 والمتضمن تعيين الآنسة يسمينة علواني نائبة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب | عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز أمقران نائب مدير - الموظفين يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز امقران، نائب مدير الموظفين الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مدير لتنشيط السلطات المحلية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة يسمينة علواني، نائبة مدير لتنشيط السلطات المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية، بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق اول فبراير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في - 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى الآنسة فافة قوال نائبة مدير الاحصائيات، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها. 1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق أول فبراير سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد يوسف سعدون نائب مدير لتنظيم المنظومات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يوسف سعدون | نائب مدير تنظيم المنظومات، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود عمراني نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود عمراني نائب مدير لتنشيط الاعمال الريفية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1535 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد قاسي بوعزة نائب مدير الشؤون العامة يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد قاسي بوعزة، نائب مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في ود ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن | تعيين السيد بومدين بن عثمان نائب مدير الانتخابات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بومدين بن عثمان، نائب مدير الانتخابات، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد الهاشمى حمد يكن نائب مدير للاجانب يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الهاشمي حمد يكن نائب مدير الاجانب، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات | باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، 1536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 صفر عام 1408 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 - - 204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة فاطمة ثريا خليل نائبة مدير المنازعات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فاطمة ثريا خليل، نائبة مدير المنازعات الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري ان وزير الداخلية
- بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، 1 وبمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-204 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 رجب عام 1406 الموافق أول أبريل سنة 1986 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بن يلس نائبة مدير التكوين، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة كريمة بن يلس نائبة مدير التكوين، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 2007 الموافق 27 يوليو سنة 1987.
الهادي خضيري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.