مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين الامين العام 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتخابات والشؤون العامة. 1522 لوزارة الداخلية. 1517
المادة الأولى
فتح المادةيمين السيد الشريف رحماني أمينا عاما لوزارة الداخلية.
للجمهورية الجزائرية 1519
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد - مرسومان مؤرخان في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمنان انهاء مهام واليين. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.