مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة 1987 يتضمن انهاء مهام الامين 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاعلام الآلي. 1521 العام لوزارة الداخلية. 1517
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز مضوى، بصفته أمينا عاما لوزارة الداخلية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 محرم عام 1408 الموافق 20 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-214
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.