ج.ر عدد 86 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دج 30 05ج النسخة الاصليه وترجمتها 30 دج 30 دج 40 درج كما فيها في النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - من العمد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم يؤدى عن تغيير الصوان 0.40 د. ج - من النشر على اساس 10 د.ج للسطر فهرس م مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 19 جمادى الثانية و 19 رجب و 17 شعبان و 3 و 6 و 8 رمضان عام 1394 الموافق 9 يوليو و 8 غشت و 4 و 20 و 23 و 25 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1110 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب . 1111 وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل مدافع قضائي 1112 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية بجامعة قسنطينة . 1112 وزارة الصحة العمومية

  • قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112 وزارة الاخبار والثقافة قراران مؤرخان في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974 يتضمنان تعيين ملحقين ثقافيين متمرنين 1113 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق- | 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص

1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1394 ه فهرس (تابع) عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وبرج ذى ثلاث غرف | ومطبخ كائن بالغابة التابعة لاملاك الدولة بسيدى مجاهد (دائرة مغنية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات. 1113 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير | سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص مركز تابع للشركة الفلاحية والاحتياط لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يخصص لمصالحها ومشيد على القطعة القروية رقم 95 من مخطط تعمير اقليم عين الفكرون مساحته 640 م2 . 1113 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق

- 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمليانة لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية للولاية قصد اتخاذها أساسا لاقامة ثكنة للحماية المدنية في المدينة المذكورة . 1113 قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بجندل لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مستشفى متعدد الاقسام 1114

  • قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 1200 م2 مشيدة عليها بناية قديمة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة | للامن الوطنى) قصد اتخاذها أساسا لبناء عمارة لايواء مصالح الامن الدائرة الاخضرية. 1114
  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 47 «بي» التابعة للنهج الخارجي والقطعة رقم 109/51 من المجموعة الفرعية للقطعة القروية رقم 109 لمركز الميلة والبالغة مساحة الاولى آرا واحدا و 30 سنتيارا والثانية 7 آرات و 65 سنتيارا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى وهما لازمتان لاقامة دار للشرطة في تلك المدينة • 1114
  • قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 600 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 61 «بي» من الملك التابع لاملاك الدولة ببخيرة قصد اتخاذها اساسا لاقامة قاعة للفحص الطبي في المكان المسمى سيدى مسيد» بقسنطينة … 1114 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية التخلى عن الاملاك الضرورية لتحقيق مشروع لبناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة . 1115
  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة هو من المنفعة العامة . 1115 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الحضرية رقم 45 التابعة لتوسيع جندل (دائرة سكيكدة تبلغ مساحتها الكلية 800 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للبريد في المدينة المذكورة . 1115
  • قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 3 غشت سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لحلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى أراض • 1115 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 19 جمادى الثانية و 19 رجب و 17 شعبان و 3 و 6 و 8 رمضان عام 1394 الموافق 9 يوليو و 8 غشت و 4 و 20 و 23 و 25 سبتمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974، يلحق السيد أحمد الوثيق بوشامة المتصرف من الدرجة الأولى، بسلك مديري الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية لمدة سنتين ابتداء من أول يونيو سنة 1973. وفى هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974، يلحق السيد

الجمعة 9 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية قدور بن عزة، المتصرف من الدرجة الاولى بالشركة الوطنية الجزائرية للملاحة لمدة 5 سنوات ابتداء من أول ابريل سنة 1974 • وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعني بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. للجمهورية الجزائرية 1111 وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1394 الموافق 20 سبتمبر سنة 1974 تلحق السيدة فضيلة أوزروط، المتصرفة من الدرجة الخامسة بالصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين لمدة 5 سنوات ابتداء من بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام | أول سبتمبر سنة 1973. 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974، يلحق السيد يوسف شبلى المتصرف من الدرجة الأولى بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة لمدة 3 سنوات ابتداء من 2 مايو سنة 1974. يستفيد المعنى بالامر من زيادة درجتين غير خاضعتين للاقتطاع من أجل المعاش. وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974، ينحق السيد على سوامي، المتصرف من الدرجة الأولى بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لمدة 5 سنوات ابتداء من 16 يونيو سنة 1972 • وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان | عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974، يلحق السيد ملياني بن عمرو المتصرف من الدرجة الاولى بالمعهد التقني للتخطيط والاقتصاد المطبق مع الاستفادة من درجتين اضافيتين. وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1394 الموافق 4 سبتمبر سنة 1974، يلحق السيد محمد الطاهر عجالى المتصرف من الدرجة الثامنة بالشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه سوناطراك » لمدة 5 سنوات ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973 وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنية بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجتها من سلكها الاصلي . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1394 الموافق 23 سبتمبر سنة 1974 ينهى الحاق السيد محمد الطاهر عجالى المتصرف من الدرجة الثامنة لدى الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر (سوريكال) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1973. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1394 الموافق 25 سبتمبر سنة 1974 يلحق السيد عمر العرفاوي، المتصرف من الدرجة الأولى بالصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لمدة 5 سنوات ابتداء من 4 يوليو سنة 1971 وفي هذه الحالة يقتطع من راتب المعنى بالامر مبلغ قدره 6 لاجل المعاش يحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1394 الموافق 8 غشت سنة 1974، يعين السيد محمود شيباني المتصرف من الدرجة السابعة رئيس مكتب المطاعم المدرسية بالمديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية المدرسية . وفي هذه الحالة، يستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش تحسب على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..

1112 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن نقل مدافع قضائي بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974، ينقل السيد رابح حمران المدافع القضائى بعين الحمام بنفس الصفة الى تيزي وزو . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية بجامعة قسنطينة

- ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-229 المؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وعلى شهادة التعليم العلمي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام للحصول على شهادة الليسانس في العلوم ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم بجامعة قسنطينة فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم فى العلوم (فرع العلوم الطبيعية) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1957 والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء العمومية الجزائرية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1394 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1957 والمتعلق باحداث وتحويل وتوسيع وحل المؤسسات الاستشفائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-69 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والقاضي بشمول مستشفيات وملاجىء عمالتى الواحات والساورة بتطبيق التشريع النافذ في المؤسسات التابعة للعمالات الاخرى . وبمقتضى المرسوم رقم 66-73 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن الحاق الوحدات . الصحية للمساعدة الطبية المجانية بمؤسسات الاستشفاء ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 57 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميرانيات المستقلة للقطاعات الصحية . وبناء على تقرير والى بشار ، وبناء على اقتراح مدير التجهيزات الاساسية والميزانية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحول مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ونحضع هذه المؤسسة لاحكام المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر

- سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء الجرائرية. العمومية والنصوص المتحدة لتطبيقه . المادة 2 : يجهز المستشفى الجديد لتيندوف بجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة سابقا لتسيير المستشفى القديم للمساعدة الطبية الاجتماعية . ويحل في جميع حقوق والتزامات هذه المؤسسة التي يأخذ على عاتقه مالها وما عليها • المادة 3 : تحدد السعة التقنية للمستشفى الجديد لتيندوف ب 45 سريرا ويحدد صنفه فيما بعد . المادة 4 : يوضع مستشفى تيندوف تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المؤسسة . المادة 5 : تجرى تحت مراقبة سلطات الوصاية العمليات الادارية الخاصة بالتصفية والجرد واقفال الحسابات وعند الاقتضاء التصحيح المسبق لعملية تحويل الاملاك الى مستشفى تيندوف وقيام هذا الاخير بأعباء تسيير مستشفى بشار الذي كان تابعا له ..

الجمعة 9 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية المادة 6 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 8 : يكلف مدير المنشآت الاساسية والميزانية ووالى بشار ومدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية بشار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 .. عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش للجمهورية الجزائرية 1113 وزارة الاخبار والثقافة قراران مؤرخان في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974 يتضمنان تعيين ملحقين ثقافيين متمرنين

- بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974، تعين الآنسة فاطمة بورقة، ملحقة ثقافية متمرنة • وتتقاضى المعنية بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 195 . بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1394 الموافق 19 سبتمبر سنة 1974، يعين السيد اليزيد خوجة، ملحقا ثقافيا متمرنا نا . ويتقاضى المعنى بالامر مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى 195 . قرارات الولاة ممم قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وبرج ذي ثلاث غرف ومطبخ كائن بالغابة التابعة لاملاك الدولة بسيدى مجاهد (دائرة مغنية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان) قصة تخاذه دارا لحراسة الغابات بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يخصص عقار مبنى مكون من ثلاث غرف ومطبخ وبرج ذي ثلاث غرف ومطبخ كائن بالغابة التابعة لاملاك الدولة بسيدي مجاهد (دائرة مغنية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات. وستحدد المساحة الحقيقية لهذا العقار فيما بعد حسب المخطط الذي يوضع من طرف مصلحة مسح الاراضى. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص مركز تابع للشركة الفلاحية والاحتياط لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى يخصص لمصالحها ومشيد على القطعة القروية رقم 95 من مخطط تعمير اقليم عين الفكرون مساحته 640 م2 بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق II فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يخصص مركز تابع للشركة الفلاحية والاحتياط لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يخصص لمصالحها ومشيد على القطعة القروية رقم 95 من مخطط تعمير اقليم عين الفكرون مساحته 640 م2. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.. قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمليانة لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية للولاية قصد اتخاذها أساسا لاقامة ثكنة للحماية المدنية في المدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1304 الموافق 5 يونيو

1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1394 ه سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تخصص قطعة أرض تبلغ | مساحتها حوالى هكتارا واحدا كائنة فى اقليم بلدية مليانة لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية لولاية الاصنام قصد اتخاذها اساسا لاقامة ثكنة للحماية المدنية كما يبدو ذلك مبينا في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بجندل لفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لبناء مستشفى متعدد الاقسام بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، تخصص القطعة الارضية الكائنة بجندل والبالغة مساحتها 6240 مترا مربعا | الفائدة وزارة الصحة العمومية قصد اتخاذها أساسا لاقامة | مستشفى متعدد الاقسام، كما هو مبين في جدول المشتملات الملحقة بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 صادر عن والي تيزي وزو، يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالى 1200 م 2 مشيدة عليها بناية قديمة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قصد اتخاذها أساسا لبناء عمارة لايواء مصالح الامن الدائرة الاخضرية بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو تخصص قطعة أرض تبلغ مساحتها 1200 م2 تقريبا كائنة بالاخضرية وتحمل رقم 95 من مخطط تعمير المدينة نفسها لفائدة وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطنى). قصد اتخاذها اساسا لبناء عمارة لايواء مصالح الامن الدائرة الاخضرية. ان هذه القطعة الارضية مبينة بصورة أوضح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 47 «بي» التابعة للنهج الخارجي والقطعة رقم 109/51 من المجموعة الفرعية للقطعة القروية رقم 109 المركز الميئة والبالغة مساحة الاولى آرا واحدا و 30 سنتيارا والثانية 7 آرات و 65 سنتيارا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى وهما لازمتان لاقامة دار للشرطة في تلك المدينة بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص القطعة رقم 47 «بي» التابعة للنهج الخارجي والقطعة رقم 109/51 من المجموعة الفرعية للقطعة القروية رقم 109 لمركز الميلة والبالغة مساحة الاولى آرا واحدا و 30 سنتيارا والثانية 7 آرات و 65 سنتيارا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى وهما لازمتان لاقامة دار للشرطة في تلك المدينة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 600 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 61 «بي» من الملك التابع لاملاك الدولة ببخيرة قصد اتخاذها اساسا لاقامة قاعة للفحص الطبى في المكان المسمى سيدي مسيد » بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص قطعة أرض مساحتها 600 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 61 «بي» من الملك التابع لاملاك الدولة ببخيرة قصد اتخاذها اساسا لاقامة قاعة للفحص الطبى فى المكان المسمى « سيدي مسيد ، بقسنطينة . والقطعة المذكورة محددة بخط أحمر بالمخطط الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.

الجمعة و شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق | 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية التخلى عن الاملاك الضرورية لتحقيق مشروع لبناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يصرح بقابلية التخلى عن الاملاك الضرورية لبناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة وذلك سواء بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة. والعملية المزمع القيام بها مبينة بالمخطط الجزئى الموضوع - لهذا الشأن. ويتم الدفع للملاكين الذين يتخلون عن الاملاك عن طريق التراضي بواسطة حوالات ادارية. ويتحمل المتنازلون جميع الحقوق والرسوم المستحقة للخزينة بسبب هذا التنازل . وتعفى وزارة الصناعة والطاقة من رسوم التسجيل التي هي على عاتق المشترى والمتعلقة بالاملاك التي هي موضوع عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للمادة 511 من قانون التسجيل . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بأن بناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة هو من المنفعة العامة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يصرح بأن بناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة هو من المنفعة العامة . ويرخص والى الواحات الممثل لوزير الصناعة والطاقة بالحصول على العقارات التي يكون اكتسابها ضروريا لتحقيق العملية المزمعة سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية. وينبغي أن يتم نزع الملكية في أجل قدره 5 سنوات ابتداء من تاريخ هذا القرار. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الحضرية رقم 45 التابعة لتوسيع جندل (دائرة سكيكدة تبلغ مساحتها الكلية 800 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للبريد في المدينة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص القطعة الارضية الحضرية رقم 45 التابعة لتوسيع جندل (دائرة سكيكدة مساحتها 800 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للبريد بالمدينة المذكورة مقابل دفع تعويض مقداره أربعة آلاف وثمانمائة دينار (40800 دج) الى مصلحة أملاك الدولة. و تحدد هذه القطعة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار وهذا التخصيص هو بمثابة تنازل. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 3 غشت سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد ري أراض بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1394 الموافق 3 غشت سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد على ولد محمد المقلش بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة 1 هكتار و 67 آرا و 64 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان مجموع كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد بلترين (2) في الثانية. ويمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على لترين في الثانية دون أن يتجاوز 4 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة كمية الماء المسموح بضخها.

1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 شوال عام 1394 ه تكون آلة جلب الماء ثابتة وقادرة على رفع 4 لترات في ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الثانية كأقصى حد الى علو 8 أمتار وهو على الرفع المحسوب | الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن فوق المستوى الادني لمياه الوادي. تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أى انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله. ويمنح الاذن لفترة محدودة من أول اكتوبر الى غاية 31 مارس من كل سنة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة. ويمكن علاوة على ذلك تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته. أو ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ؟ المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملكية اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ خمسة (5) دنانير يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن الرسم الثابت وقدره 20 دينار طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. القادر بن مبارك - الجزائر