قرار

قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 7 يونيو سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو، يتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 1200 م2 مشيدة عليها بناية قديمة لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى) قصد اتخاذها أساسا لبناء عمارة لايواء مصالح الامن الدائرة الاخضرية. 1114

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.