قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 15 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن التصريح بقابلية التخلى عن الاملاك الضرورية لتحقيق مشروع لبناء فرع للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بورقلة . 1115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.