قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 47 «بي» التابعة للنهج الخارجي والقطعة رقم 109/51 من المجموعة الفرعية للقطعة القروية رقم 109 لمركز الميلة والبالغة مساحة الاولى آرا واحدا و 30 سنتيارا والثانية 7 آرات و 65 سنتيارا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى وهما لازمتان لاقامة دار للشرطة في تلك المدينة • 1114
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة رقم 47 «بي» التابعة للنهج الخارجي والقطعة رقم 109/51 من المجموعة الفرعية للقطعة القروية رقم 109 لمركز الميلة والبالغة مساحة الاولى آرا واحدا و 30 سنتيارا والثانية 7 آرات و 65 سنتيارا لفائدة وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى وهما لازمتان لاقامة دار للشرطة في تلك المدينة • 1114
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.