قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها 600 م2 تابعة للقطعة القروية رقم 61 «بي» من الملك التابع لاملاك الدولة ببخيرة قصد اتخاذها اساسا لاقامة قاعة للفحص الطبي في المكان المسمى سيدى مسيد» بقسنطينة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.