قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق - 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وبرج ذى ثلاث غرف ومطبخ كائن بالغابة التابعة لاملاك الدولة بسيدى مجاهد (دائرة مغنية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات. 1113
قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1393 الموافق - 19 يوليو سنة 1973 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص عقار مبنى يتكون من ثلاث غرف ومطبخ وبرج ذى ثلاث غرف ومطبخ كائن بالغابة التابعة لاملاك الدولة بسيدى مجاهد (دائرة مغنية لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها لولاية تلمسان قصد اتخاذه دارا لحراسة الغابات. 1113
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.