قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحويل مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية للدائرة • 1112
المادة الأولى
فتح المادةيحول مستشفى تيندوف الى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ونحضع هذه المؤسسة لاحكام المرسوم رقم 57 1090 المؤرخ في 3 أكتوبر - سنة 1957 المعدل والمتعلق بالمستشفيات والملاجيء الجرائرية.
العمومية والنصوص المتحدة لتطبيقه .
المادة 2
فتح المادةيجهز المستشفى الجديد لتيندوف بجميع الاموال المنقولة وغير المنقولة المعدة سابقا لتسيير المستشفى القديم للمساعدة الطبية الاجتماعية .
ويحل في جميع حقوق والتزامات هذه المؤسسة التي يأخذ على عاتقه مالها وما عليها •
المادة 3
فتح المادةتحدد السعة التقنية للمستشفى الجديد لتيندوف ب 45 سريرا ويحدد صنفه فيما بعد .
المادة 4
فتح المادةيوضع مستشفى تيندوف تحت ادارة اللجنة الادارية ومدير المؤسسة .
المادة 5
فتح المادةتجرى تحت مراقبة سلطات الوصاية العمليات الادارية الخاصة بالتصفية والجرد واقفال الحسابات وعند الاقتضاء التصحيح المسبق لعملية تحويل الاملاك الى مستشفى تيندوف وقيام هذا الاخير بأعباء تسيير مستشفى بشار الذي كان تابعا له ..
الجمعة 9 شوال عام 1394 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه .
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المنشآت الاساسية والميزانية ووالى بشار ومدير الصحة بالمجلس التنفيذى لولاية بشار، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1394 الموافق 12 سبتمبر سنة 1974 ..
عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام جلول نميش للجمهورية الجزائرية 1113 وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 57-1090
- قرار
- مرسوم رقم 66-69
- مرسوم رقم 66-73
- مرسوم رقم 74-57
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.