قرار

قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص القطعة الارضية الحضرية رقم 45 التابعة لتوسيع جندل (دائرة سكيكدة تبلغ مساحتها الكلية 800 م2 لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد اتخاذها أساسا لاقامة دار للبريد في المدينة المذكورة . 1115

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.