قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق - 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمليانة لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية للولاية قصد اتخاذها أساسا لاقامة ثكنة للحماية المدنية في المدينة المذكورة . 1113
قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1394 الموافق - 5 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بمليانة لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية للولاية قصد اتخاذها أساسا لاقامة ثكنة للحماية المدنية في المدينة المذكورة . 1113
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.