قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص مركز تابع للشركة الفلاحية والاحتياط لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يخصص لمصالحها ومشيد على القطعة القروية رقم 95 من مخطط تعمير اقليم عين الفكرون مساحته 640 م2 . 1113
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1394 الموافق 11 فبراير سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص مركز تابع للشركة الفلاحية والاحتياط لفائدة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي يخصص لمصالحها ومشيد على القطعة القروية رقم 95 من مخطط تعمير اقليم عين الفكرون مساحته 640 م2 . 1113
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.