قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم في العلوم (فرع العلوم الطبيعية بجامعة قسنطينة . 1112
المادة الأولى
فتح المادةينظم بجامعة قسنطينة فرع معرب لتحضير ليسانس التعليم فى العلوم (فرع العلوم الطبيعية)
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول رمضان عام 1394 الموافق 18 سبتمبر 1974 محمد الصديق بن يحيى وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-229
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.