مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-231 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-232 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية……………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 26-234 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية……………………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………….. 7 قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة……………………………………………………………………. 7 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي….. 9 قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة… 22 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية………………………………………………………………… 24 وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
30 محرّم عام 1448 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 يوليو سنة 2026 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة…………… 26 قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات……………………… 26 قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات………………….. 26 قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته……………………………………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها……….. 27 قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية………. 27 وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد اللّه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة للمنيعة…. 29 قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة لبوعينان. 29 وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب…………………………………………………………………………. 30 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمّال………… 31 قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال…………………. 31
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-231 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-16 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار ( 11.139.275.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون دينار ( 21.371.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار ( 11.139.275.000 دج)، كرخص التزام، الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م تنظيميّة ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون دينار ( 21.371.000.000 دج)، كاعتمادات دفع يقيّدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 26-232 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-16 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية،
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 5 15 يوليو سنة 2026 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وثلاثمائة وستة عشر مليون دينار ( 5.316.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير وثلاثمائة وستة عشر مليون دينار ( 5.316.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول.
إن رئيس الجمهوريةّ، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-24 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 1.059.100.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 659.100.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 1.059.100.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 659.100.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 : عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 100 059 الدعم التقني 000 100 059 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 100 059 تصرف الوزير الأول 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه مرسوم رئاسي رقم 26-234 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.
إنّ رئيس الجمهوريةّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 25-17 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-17 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-28 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن 15 يوليو سنة 2026 م توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة واثنان وستون ألف دينار ( 5.138.162.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره خمسة ملايير ومائة وثمانية وثلاثون مليونا ومائة واثنان وستون ألف دينار ( 5.138.162.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 . عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 1 : نفقات الباب 2 عناوين البرامج والبرامج المستخدمين تسيير الفرعية رخص اعتمادات رخص الالتزام الدفع الالتزام النشاط الدبلوماسي والقنصلي 86.115.000 86.115.000 106.650.000 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 86.115.000 86.115.000 106.650.000 الإدارة العامة – – – الدعم الإداري – – – مجموع الاعتمادات الموضوعة 86.115.000 86.115.000 106.650.000 تحت تصرف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالدينار : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع المصالح التحويل اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 106.650.000 1.670.296.000 1.670.296.000 1.863.061.000 1.863.061.000 106.650.000 1.670.296.000 1.670.296.000 1.863.061.000 1.863.061.000 – 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 – 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 3.275.101.000 106.650.000 4.945.397.000 4.945.397.000 5.138.162.000 5.138.162.000
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 7 15 يوليو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026، يتضمن تعيين موظفين منتمين للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما المادة 23-5 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدّد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلفة بامتحان المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 2 يوليو سنة 2025، للّجنة المكلفة بامتحان الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة لمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني المرشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة تكوين ضباط الشرطة أحمد لولو، سطيف (الدفعة الخامسة والثلاثون)، – وبعد رأي اللّجنة الخاصة بتاريخ 2 يوليو سنة 2025، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن، بصفة ضباط الشرطة القضائية، الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بمفتشي وحفّاظ الشرطة للأمن الوطني، الواردة أسماؤهم في الملحق المرفق بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 14 يونيو سنة 2026 . وزير الداخلية والجماعات وزير العدل، المحلية والنقل حافظ الأختام سعيد سعيود لطفي بوجمعة H قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة بأرقام تسجيل المركبات ذاتية الحركة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1408 الموافق 5 مايو سنة 1988 الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة كما يأتي : “المادة 5 : ………………………………………(بدون تغيير حتى) أ) رسم بياني يمثل ولاية التسجيل كما هي مبيّنة في الجدول الآتي : ………………………… (بدون تغيير) ………………………….. أفلو ………………………………………………………………….. 59 بريكة ……………………………………………………………….. 60 القنطرة …………………………………………………………….. 61 بئر العاتر ………………………………………………………….. 62 العريشة …………………………………………………………….. 63 قصر الشلالة ………………………………………………………. 64 عين وسارة …………………………………………………………. 65 مسعد …………………………………………………………………. 66 قصر البخاري …………………………………………………….. 67 بوسعادة …………………………………………………………….. 68 الأبيض سيدي الشيخ ……………………………………………. 69 الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م تدخل الرسوم البيانية للولايات الإحدى عشرة ( 11 ) الجديدة التي أنشئت بموجب القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، حيز التنفيذ بداية من أوّل جانفي سنة 2027 . (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026 . سعيد سعيود وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025 .
إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون العضوي رقم 26-03 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، المعدّل، لا سيما المادة 25 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022 الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات،
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 9 15 يوليو سنة 2026 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، المعدل والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف مائتين وستة وثمانين ( 286 ) طالباً قاضياً بعنوان سنة 2025 . المادة 2 : تحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 6 إلى 17 سبتمبر سنة 2026 . تجرى اختبارات القبول في شهر أكتوبر سنة 2026 . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1448 الموافق 28 يونيو سنة 2026 . لطفي بوجمعة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي. إنّ وزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 73 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، – وبمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 70 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-452 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1424 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد الشروط الخاصة بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-234 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1436 الموافق 29 غشت سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-298 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 4 و 7 و 10 و 11 من القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي : “المادة 2 : تخضعُ ممارسةُ الأنشطة المذكورة أدناه لحصولِ المترشّح على اعتماد يُسلَّم من طرف المدير العام للضرائب، يُحرَّر وفق أحد النماذج المرفقة بالملاحق 2 و 3 و 4 بهذا القرار، وذلك بعد الاكتتاب في دفتر الشروط المنصوص عليه في الملحق الأول بهذا القرار، ويتعلّق الأمر بما يأتي : – إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المشار إليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، من طرف الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيّدين في السجل التجاري، – استيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المشار إليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، من طرف الشركات التجارية المقيّدة بهذه الصفة في السجل التجاري، قصد إعادة بيعه على حالته، وذلك وفق الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. كما تخضع لاعتمادٍ كذلك، عملياتُ الاستيراد للحساب الخاص للكحول المبيَّنة أدناه، المؤسسات التي تستعمل هذه الكحول“. “المادة 4 : تخضع ممارسة النشاطات والعمليات المنصوص عليها في المادة 2، للإيداع…..(بدون تغيير حتى) يتضمن الوثائق الآتية : – (………… بدون تغيير )…………….، – (………… بدون تغيير )…………….، – نسخة من السجل التجاري، – (………… بدون تغيير )…………….، – (………… بدون تغيير )…………….، – نسخة من شهادة تتضمن رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج)، الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م – نسخة من القانون الأساسي، إذا كان مقدم الطلب شركة تجارية، – شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف لمالك المؤسسة الفردية، – نسخة من الوثيقة التي تثبت التمثيل القانوني للمؤسسة”. “المادة 7 : يخضع منح الاعتماد…………(بدون تغيير حتى) لتصريحات الطالب، بخصوص الالتزامات المكتتبة في دفتر الشروط والمتعلقة بالنشاط المقصود. في حالة التطابق، يمنح الاعتماد في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، يُحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة”. “المادة 10 : يسحب الاعتماد …………(بدون تغيير حتى) بناء على مقرر للمدير العام للضرائب، معدّ وفق النموذج المرفق في الملحق السابع بهذا القرار. يبلّغ مقرر السحب…………..(الباقي بدون تغيير)………..”. “المادة 11 : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين أودعوا ملف طلب الاعتماد لنشاط إنتاج واستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، لإعادة بيعه على حالته أو الاستيراد للاستخدام الخاص، قبل صدور هذا القرار، الامتثال لأحكامه في أجل ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة”. المادة 3 : تتمم أحكام القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، بمواد 2 مكرر و 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2 و 8 مكرر 3 و 11 مكرر و 11 مكرر 1، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 مكرر : تشمل ممارسة أنشطة الإنتاج والاستيراد ما يأتي : – الكحول الإيثيلي ذو الأصل الزراعي الذي درجة كحوليته الدنيا 96 ° )Gay-Lussac( عند درجة حرارة 20 م°، – المنتجات المشابهة للكحول الإيثيلي المشار إليه أعلاه، والمذكورةفيالمادة 52 (الفقرتين الأولىو 2) منقانونالضرائب غير المباشرة، يجب أن تبلغ درجة تركيزها 99,9 .° يجب أن تتوافق الخصائص الفيزيو-كيميائية لهذه الكحول مع تلك المحددة في المادة 5 من دفتر الشروط المرفق بهذا القرار”.
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 11 15 يوليو سنة 2026 م “المادة 8 مكرر : يخضع استيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من هذا القرار من طرف المؤسسات المعتمدة، للحصول على ترخيص بمنح حصة سنوية لاستيراد هذه الكحول صادرة، حسب الحالة، عن مدير كبريات المؤسسات أو المدير الولائي للضرائب، وفق النموذج المدرج في الملحق السادس بهذا القرار، بناءً على تقديم ملف طلب. يخضع منح الحصة السنوية لاحترام الشروط الآتية : – مسك محاسبة عامة ومحاسبة مواد منتظمة من حيث الشكل، – أن تكون الشركة في وضعية قانونية تجاه التزاماتها الجبائية، سواء من حيث التصريح أو الدفع، – عدم تسجيل المؤسسة طالبة الاعتماد أو مسيّرها ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية”. “المادة 8 مكرر 1 : يخضع منح الترخيص المنصوص عليه في المادة 8 مكرر أعلاه، لإيداع ملف طلب يتكوّن من الوثائق الآتية : – طلب موجَّه إلى مدير الضرائب التابع له المقرّ الاجتماعي للمؤسسة، يُبيَّن فيه، على وجه الخصوص، كميات الكحول المراد استيرادها، على أن تستوفي هذه الكميات الخصائص التقنية المحددة في دفتر الشروط المكتتب، – نسخة من الاعتماد لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة له، – شهادة محيّنة بخصوص الالتزامات الجبائية، سواء من حيث التصريح أو الدفع، – مستخرج من جدول الضرائب مصفّى، أو مهلة ممنوحة للدفع، أو تأجيل قانوني للدفع، وذلك عند تاريخ تقديم طلب الحصة. يجب أن يودع ملف الطلب في أجل أقصاه 31 جانفي من السنة، وبالنسبة للشركات المنشأة حديثًا، يجب إيداع الطلب في أجل ثلاثين ( 30 ) يومًا، ابتداءً من تاريخ الدخول في النشاط”. “المادة 8 مكرر 2 : يتوقف منح الحصة السنوية لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 8 مكرر أعلاه، على إجراء تحقيق أولي من قبل مصالح مديرية الضرائب التابع لها المقرّ الاجتماعي للمؤسسة. ويجب تسليم ترخيص منح الحصة المذكورة أعلاه، للشركة طالبة الاعتماد في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يومًا، يُحتسب ابتداءً من تاريخ إيداع ملف الطلب. تُمنح مهلة إضافية مدتها خمسة عشر ( 15 ) يوماً في حالة وجود المستودع خارج نطاق الاختصاص الإقليمي لمديرية الضرائب التابع لها المقر الاجتماعي للمؤسسة”. “المادة 8 مكرر 3 : يمكن خلال السنة، وبطلبٍ مبرَّر ومرفق بالوثائق اللازمة، منح المؤسسة طالبة الاعتماد، حصة أو عدة حصص إضافية، بعد إجراء التحقيق المطلوب في مثل هذه الحالات. ويجب أن يتمّ معالجة هذا النوع من الطلبات خلال أجل ثمانية (8) أيام“. “المادة 11 مكرر : إضافة الى أحكام المادة 4 من هذا القرار، يُودَع ملف طلب الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 64 من قانون الضرائب غير المباشرة، وملف طلب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 73 من القانون نفسه، والمتعلقين بمشاريع الاستثمار الخاصة بنشاط إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، المذكورة في المادة 2 أعلاه، والمسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من قبل صاحب الطلب، على مستوى الشبّاك الوحيد التابع للوكالة المذكورة”. “المادة 11 مكرر 1 : طبقًا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتم منح الترخيص المسبق والاعتماد المشار إليهما في المادة 11 مكرر أعلاه، من طرف الممثل المؤهل للمديرية العامة للضرائب لدى الشبّاك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفقًا للإجراءات المحددة بموجب هذا القرار”. المادة 4 : تلغى أحكام المادة 3 من القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدّد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب دفتر شروط أنا الممضي أسفله : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : …………………………………………………………………………………………………………لحساب الشركة أو المؤسسة التسمية أو اسم الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. المقر الاجتماعي أو عنوان المؤسسة : ……………………………………………………………………………………………………………………… عنوان المستودع : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رأسمال الشركة (للأشخاص المعنويين) : ………………………………………………………………………………………………………………… المسجل في السجل التجاري تحت رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………. ر.ت.ج : I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ر.ت.و.م : I I I I I I I I I I I I _I I I I I I _ I أطلب الاعتماد بصفة : منتج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة. مستورد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، لإعادة بيعه على حالته. مستورد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي. وألتزم بالاحترام الصارم للبنود الآتية : المادة الأولى : يصرح المتعامل الاقتصادي باطلاعه على الأحكام الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، والقرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. المادة 2 : يشترط على المتعامل الاقتصادي حيازة المنشآت والتجهيزات التي تسمح له مزاولة نشاطه، كما يجب أن يتوفر على التراخيص القانونية المطلوبة لممارسة النشاط، موضوع طلب الاعتماد. يجب أن تكون البُنى التحتية وكذا مواقع إقامة النشاط موضوع طلب الاعتماد، وأماكن التخزين، مزوّدة بوسائل الأمن المطلوبة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما لممارسة ذات النشاط. المادة 3 : يجب على المتعامل الاقتصادي، مهما كان نشاطه، أن تتوفر لديه منشأة مصنفة حسب التنظيمات المحددة للقواعد المطبقة على المنشآت المصنفة لحماية البيئة. يجب أن تكون المستودعات ومساحات تخزين الكحول موجودة داخل هذه المنشأة المصنفة. يجب أن تكون صهاريج التخزين وملحقاتها الموضوعة في اتصال بالكحول مطابقة للمعايير المحددة في مجال تخزين المنتجات القابلة للاشتعال والخطرة. كما يجب أن يصادق الديوان الجزائري للقياسة )OAM( على المخططات وكيل الأحواض وصهاريج التخزين من خلال إصدار شهادة القياس، وفقا للقرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد الشروط التقنية والقياسة المطبقة على مؤشرات مستويات السوائل في صهاريج التخزين الثابتة.
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 13 15 يوليو سنة 2026 م المادة 4 : يجب تخزين المنتجات المشابهة للكحول الإيثيلي المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة في مستودعات مخصصة ومجهزة خصيصًا تتوافق مع معايير الأمن المعمول بها في هذا المجال. يوضع الكحول السريع الالتهاب في حاويات مغلقة بإحكام، ويوضع في أماكن ذات تهوية، بعيدة عن مصادر الحرارة، ومحفوظة في محيط درجة حرارة تتراوح بين 15 إلى 25 درجة مائوية، وذلك حسب معايير الأمان المعمول بها. المادة 5 : يجب أن يكون الكحول الإيثيلي، سواء كان مصنّعاً أو مستورداً، ذات درجة كحول تزيد عن 96 ° وفق مقياس غي لوساك عند درجة حرارة 20 ° مائوية، ذا مذاق جيد من أصل زراعي، مصحَّح أو نقي، ومستخلص بواسطة التقطير والتصحيح من منتجات التخمير الكحولي المستمدة من المواد الزراعية، كما يجب أن يستوفي المعايير الآتية : .1 الكحول الإيثيلي هو سائل عديم اللون، صاف، متطاير تمامًا، ذو رائحة نفاذة، وذوق حارق، قابل للاشتعال ويشتعل بدون دخان بشعلة زرقاء. .2 يجب أن يتقطر كليًا بين 78 و 79 درجة مائوية. .3 العيار الكحولي الأدنى عند 20 °م ——————————————————————— 96 ° وفق مقياس غي لوساك. .4 الكثافة عند 20 °م————————————————————————————– بين 0,805 و 0,812 كلغ/ لتر. .5 قابل للانحلال في الماء بجميع النِّسب مع انبعاث حرارة. .6 يبقى صافياً بعد التخفيف بالماء. .7 المستخلص الجاف عند 100 % حجماً———————————————————————– أقل من 1,5 غ/ هكتولتر. .8 محتوى المواد غير الكحولية—————————————————————————- لا يتجاوز 4,5 غ/ هكتولتر. .9 الحموضة، معبَّرًا عنها بحمض الأسيتيك عند 100 ——————————————————-% أقل من 1,5 غ/ هكتولتر. 10 . الإسترات، معبَّرًا عنها بأسيتات الإيثيل عند 100 % حجماً——————————————— أقل من 1,3 غ/ هكتولتر. 11 . الألدهيدات، معبَّرًا عنها بالأسيتالدهيد عند 100 % حجماً———————————————— أقل من 0,5 غ/ هكتولتر. 12 . الحد الأقصى للميثانول عند 100 % حجماً—————————————————————— أقل من 30 غ/ هكتولتر. 13 . القواعد الآزوتية المتطايرة، معبَّرًا عنها بالآزوت عند 100 % حجماً———————————— أقل من 0,1 غ/ هكتولتر. 14 . الفورفورال——————————————————————————————————— غير قابل للكشف. 15 . الكحولات العليا عند 100 % حجماً————————————————————————– أقل من 0,5 غ/ هكتولتر. 16 . زمن إزالة اللون بواسطة البرمنغنات (اختبار باربيه) يساوي أو يزيد عن 20 دقيقة. 17 . المعادن الثقيلة : (أ) الرصاص ———————————————————————————————— أقل من 0,5 ملغ/ هكتولتر. (ب) الزئبق ————————————————————————————————- أقل من 0,2 ملغ/ هكتولتر. (ج) الزرنيخ ————————————————————————————————— أقل من 0,5 غ/ هكتولتر. 18 . تحديد الأصل الزراعي يتم من خلال قياس علاقة الكربون 14 إلى الكربون 12 . يجب على المنتجات المشابهة من الناحية الجبائية للكحول الإيثيلي، المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة التي يبلغ معيارها 99,9 °، أن تستوفي الشروط الآتية : – السوائل التي تنتمي إلى العائلة الكيماوية للكحول مثل الكحول الميثلية غير تلك التي تتضمن 5 %، على الأقل، من الأسيتون و 3 % من الشوائب الحرارية التي تعطي له رائحة شائطة وكريهة،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م – السوائل التي لديها وظيفة كيمياوية أو كحولية ويمكنها أن تحل محل الكحول الإيثيلي في أي واحد من استعمالاته، مثل الكحول البروبيلي والأيزوبروبيلي. ويمنع كل خلط من الكحول الإيثيلي للمنتوجات المماثلة من الناحية الجبائية ما عدا في حالة التغيير. بالنسبة للمنتجات المستوردة، يجب أن تكون مرفقة بشهادة المنشأ وبكشف التحليل الفيزيو – كيميائي. المادة 6 : يجب أن تكون المحلات المخصصة لتخزين الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المستوردة، مهيأة ومجهزة وفقًا للمعايير البيئية والصناعية المطلوبة، بحيث تسهل عمليات المراقبة، خاصة من قبل أعوان الإدارة الجبائية خلال تدخلاتهم وكل عملية تتعلق بالتعامل والاطلاع، في إطار الرقابة. ويمنع أي اتصال داخلي بين محلات تخزين الكحول والمحلات المجاورة أو الأماكن الأخرى المخصصة للسكن أو الإنتاج أو تلك المخصصة لتخزين السلع أو المنتجات الأخرى. يجب على الخاضع للضريبة أن يبلغ مسبقا، المصالح الجبائية المكلفة بالوعاء التابع لها، بكل التغييرات في تهيئة المحلات، مقارنة بما تم التصريح به بموجب دفتر الشروط هذا. المادة 7 : يجب على المتعامل الاقتصادي الذي يقوم بعمليات الاستيراد، أن تتوفر لديه وسائل النقل الملائمة والمطابقة للمعايير الصحية والسلامة والأمن المفروضة. يجب أن تكون الصهاريج المخصصة لنقل الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، مصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ، ومجهزة بصمامات أمان مطابقة للمواصفات التنظيمية الخاصة بها. المادة 8 : يجب أن تحمل الشاحنات وحاويات الصهاريج المستخدمة في نقل الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة وفقا للتنظيم المعمول به، في مقدمة ومؤخرة هذه المركبات، لافتات أو ملصقات مرئية ومقروءة، تبيّن طبيعة الخطر الذي يشكّله المنتج المنقول. المادة 9 : يتعيّن على المتعامل الاقتصادي أن يتخذ صفة المستودع، ويكتتب لهذا الغرض تصريحاً بالمهنة، طبقا لأحكام المادة 4 من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 10 : يخضع أيضا المتعامل الاقتصادي المعتمد قانونا، للالتزامات العامة والقواعد الخاصة لصفة المستودع، كما هو محدد في أحكام الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم. المادة 11 : يتعيّن على المتعامل الاقتصادي تسليم، بناء على فواتير البيع أو أي مستند آخر يحل محلها، سند الحركة المطابق والمؤشر عليه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يلتزم المتعامل الاقتصادي بالخضوع لقواعد الرقابة، وتسهيل لأعوان الإدارة الجبائية القيام بمهامهم أثناء عمليات التحقيق والمراقبة. المادة 13 : يجب على المتعامل الاقتصادي ضمان تموين المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين قانونا بصفة مستودعين، أو الحاصلين على تراخيص الحصص. المادة 14 : يجب على منتج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، أن يثبت بالتزام تعاقدي مع مخبر تحاليل كيميائي معتمد من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد )ALGERAC(، من أجل إجراء اختبارات التحاليل الدورية في إطار مراقبة جودة المنتج. المادة 15 : يجب أن يتوفر لدى منتج الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، وحدة لمعالجة المياه ومخلفات التقطير، وأن يلتزم بإعادة تدوير البقايا الصلبة. المادة 16 : على مستورد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، الامتثال للشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، فيما يخص الضرائب غير المباشرة ومراقبة الصرف والتجارة والجمارك. ب ……………………….. في تاريخ……………………………….
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 15 15 يوليو سنة 2026 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (1) المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. إنتاج الكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة مقرر يتضمن اعتماد رقم ………….. مؤرخ في …………………………… إنّ المدير العام للضرائب، بناء على الطلب المقدم من طرف ……………………………………………………………………………………………………………………………: اللقب والاسم أو اسم الشركة ………………………………………………………………………………………………………………………………….: المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقر الشركة أو العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………: المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ………………………………………………………………………………………………………………………. ر.ت.ج : I I I I I I I I I I I I I I I I _I_I I I I ر.ت.و.م : I I_I I I I I I I I I I I I I I I I _ I يطلب الاعتماد بصفة منتج للكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة، المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2 ) من قانون الضرائب غير المباشرة، – بناء على الوثائق المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم، – وبناء على نتائج التحقيق المسبق للمطابقة المجرى من قبل مصالح مديرية …………………………………………………….، محل نشاط المؤسسة المترشحة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى ……………………: (1) معتمد(ة) كمنتج للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2 )من قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 2 : ترسل نسخة من هذا المقرر إلى مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد. المادة 3 : يسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه. الإمضاء (1) اللقب والاسم أو اسم الشركة
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (2) المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. استيراد الكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة لإعادة بيعه على حالته مقرر يتضمن اعتماد رقم …………….مؤرّخ في……………………………. إنّ المدير العام للضرائب، بناء على الطلب المقدم من ………………………………………………………………………………………………………………………………………: اللقب والاسم أو اسم الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………….. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقر الشركة أو العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. المقيد في السجل التجاري تحت رقم : …………………………………………………………………………………………………………………….. ر.ت.ج : I I I I I I I I I I I I _I I I _I_I I I I ر.ت.و.م : II I I I I I I I I I I I I I I I I_ يطلب الاعتماد بصفة مستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، لإعادة بيعه على حالته، – بناء على الوثائق المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم، – وبناء على نتائج التحقيق المسبق للمطابقة المجرى من قبل مصالح مديرية …………………………………………………….، محل نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى ……………..: (1)………….. معتمد (ة) كمستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة لإعادة بيعها على حالتها. المادة 2 : ترسل نسخة من هذا المقرر إلى : – المديرية العامة للجمارك، – مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد. المادة 3 : يسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه. الإمضاء (1) اللقب والاسم أو اسم الشركة
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 17 15 يوليو سنة 2026 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب اعتماد (3) المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. استيراد الكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي مقرر يتضمن اعتماد رقم ………………مؤرخ في………………………………… إنّ المدير العام للضرائب، بناء على الطلب المقدم من : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. اللقب والاسم أو اسم الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقر الشركة أو العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………..: المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ………………………………………………………………………………………………………………………. ر.ت.ج : II I I I I I I I I I I I I I I _I_I I I I ر.ت.و.م : II I I I I I I I I I I I I I I I I I يطلب الاعتماد بصفة مستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي، – بناء على الوثائق المقدمة من طرفه والمدعمة لهذا الطلب وبعد اكتتاب دفتر الشروط المحدد بموجب القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم، – وبناء على نتائج التحقيق المسبق للمطابقة المجرى من قبل مصالح مديرية …………………………………………………….، محل نشاط المؤسسة المترشحة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ……………………… (1) معتمد(ة) كمستورد للكحول الإيثيلي والمنتوجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، للاستخدام الخاص، كمادة أولية موجهة للاستعمال الصناعي. المادة 2 : ترسل نسخة من هذا المقرر إلى : – المديرية العامة للجمارك، – مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد. المادة 3 : يسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه. الإمضاء (1) اللقب والاسم أو اسم الشركة
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب كشف تلخيصي المادة 6 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. -I تعريف الشركة المترشحة : اللقب والاسم أو اسم الشركة …………………………………………………………………………………………………………………………………..: المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقر الشركة أو العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………..: طبيعة الاعتماد المطلوب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ………………………………………………………………………………………………………………………. ر.ت.ج : II I I I I I I I I I I I I I I _I_I I I I ر.ت.و.م : II I I I I I I I I I I I I I I I I I II - وثائق الملف المودعة :* طلب يوضح طبيعة الاعتماد المطلوب، دفتر الشروط ممضي قانونا من طرف المعني بالطلب، نسخة من السجل التجاري، نسخة من الوثيقة الصادرة عن المصالح الجبائية المختصة التي تتضمن رقم التعريف الجبائي(ر.ت.ج)، نسخة من القانون الأساسي، إذا كان مقدم الطلب شركة تجارية، شهادة ميلاد ونسخة من بطاقة التعريف لمالك المؤسسة الفردية، نسخة من الوثيقة التي تثبت التمثيل القانوني للمؤسسة، نسخة من رخصة اقتناء أو استيراد أجهزة خاصة بصناعة الكحول، صادرة عن المدير الولائي المختص إقليميا، نسخة من رخصة الاستغلال صادرة عن المصالح المختصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، نسخة من رخصة اقتناء المواد الخطرة، المنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوط، صادرة عن الوزارة المكلفة بالطاقة. III - دراسة اكتمال الملف : ملف مكتمل ب……………………………في …………………………………. وصل الاستلام تأشيرة الإدارة الجبائية (ختم وإمضاء الممثل القانوني للمؤسسة)
- ضع علامة في الخانة المناسبة
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 19 15 يوليو سنة 2026 م الملف غير مكتمل، السيد ……………………………………………… إن فحص ملف طلبكم، أتاح ملاحظة عدم تقديم الوثائق المذكورة في الجدول أدناه : الوثائق الملاحظات وعليه، تمنح لكم مهلة محددة قدرها ثلاثون ( 30 ) يومًا، تُحتسب ابتداءً من تاريخ تسليم هذه الوثيقة، لإيداع الوثائق الناقصة. تقبلوا مني، السيد …………………………………………………………..، فائق عبارات التقدير والاحترام. تأشيرة الإدارة الجبائية ب………………………….في……………………………………. الإمضاء
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب حصة سنوية لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. مقرر رقم…………..مؤرّخ في………………………………… إنّ مدير الضرائب للولاية / مدير كبريات المؤسسات : ………………………………………………………………………………………………. بناء على الطلب المقدم من ……………………………………………………………………………………………………………………………………..: اللقب والاسم أو اسم الشركة : …………………………………………………………………………………………………………………………………. المتصرف بصفة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مقر الشركة أو العنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………….: المقيّد في السجل التجاري تحت رقم : ……………………………………………………………………………………………………………………… ر.ت.ج : II I I I I I I I I I I I I I I _I_I I I I ر.ت.و.م : II – I I I I I I I I I I I I I I I I I_ الحائز على اعتماد رقم…. المؤرخ في ……………………………….لممارسة نشاط ……………………………………………………………….. يطلب حصة لاستيراد الكحول الإيثيلي والمنتجات المشابهة المنصوص عليهما في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة، المذكورة أدناه : )( التسمية الكمية(هكتولتر) الكحول الإيثيلي ذو الأصل الزراعي ذو معيار أكثر من 96 ° (غي لوساك) عند درجة حرارة 20 °م، …………………….هل المنتجات المشابهة للكحول الإيثيلي المشار إليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة ذات معيار 99,9 .° …………………….هل – بناء على الوثائق المقدمة من طرف المترشح لدعم طلبه للحصول على حصة استيراد، المؤرخ في ………………………………… – وبناء على نتائج دراسة الملف، وكذا على نتائج التحقيق الذي أجرته المصالح الجبائية المسؤولة عن تسيير المستودع، والمثبتة بما يأتي : )( المحضر رقم …………. المؤرخ في ……………………………………………………………………………………………………………………………………….، التقرير الموجز رقم ………. المؤرخ في …………….، المعدّ من طرف مدير الضرائب للولاية ………………………………………………. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : (1)………………….. المذكور(ة) أعلاه، يستفيد من حصة استيراد للكحول الإيثيلي و المواد المماثلة المنصوص عليها في المادة 52 (الفقرتين الأولى و 2) من قانون الضرائب غير المباشرة المذكورة أعلاه بعنوان سنة ……………………………….. المادة 2 : ترسل نسخة من هذا المقرر إلى : – المديرية العامة للجمارك، – مديرية الضرائب المسيّرة للمستودع المعتمد. المادة 3 : يسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه. ب ………………………………….. في ………………………………………… ختم وإمضاء المصلحة )*( ضع علامة في الخانة المناسبة (1) اللقب والاسم أو اسم الشركة.
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 21 15 يوليو سنة 2026 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مقرر يتضمن سحب الاعتماد رقم ……………..المؤرّخ في…………………………… لممارسة نشاط……………………………………………………………………………………………. المادة 73 من قانون الضرائب غير المباشرة المادتان 9 و 10 من القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم. إنّ المدير العام للضرائب، – بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرّخ في 17 ذي الحجّةعام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلق بقانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 73 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم……… المؤرّخ في …………………. الموافق ……………………….. والمتضمن تعيين المدير العام للضرائب في وزارة المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 شوّال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 9 و 10 منه، – وبمقتضى التقرير رقم……………..المؤرّخ في…………………….الصادر عن إدارة……………………………………………… والمتضمن طلب سحب مقرّر الاعتماد ……………………………………………..رقم…………………….المؤرّخ في………………………….. ضد : ……………. ……….. رقم …………..المؤرّخ في : …………………………………………………………………………………………………………………………….. – اللقب والاسم أو اسم الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………………………… – مقر الشركة أو العنوان ……………………………………………………………………………………………………………………………………….: – المقيد في السجل التجاري تحت رقم : ………………………………………………………………………………………………………………….. – ر.ت.ج : II I I I I I I I I I I I I I I _I_I I I I – ر.ت.و.م : II I I I I I I I I I I _I I I I I I _ I المتحصل على الاعتماد رقم………. المؤرّخ في …………………………..لممارسة نشاط…………………………………………………….. يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يسحب المقرر رقم…… المؤرّخ في……………….. والمتضمن اعتماد لممارسة نشاط………………………………….. لصالح …………….. (1) المادة 2 : ترسل نسخة من هذا المقرر إلى : – المديرية العامة للجمارك، – مديرية الضرائب المسيّرة لملف المتعامل المعتمد. المادة 3 : يسري مفعول هذا المقرر من تاريخ توقيعه. الإمضاء (1) اللقب والاسم أو اسم الشركة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-18 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 24 يوليو سنة 2022 والمتعلق بالاستثمار، لا سيما المادة 22 منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-17 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، لا سيما المادة 183 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-487 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 الذي يحدّد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لا سيما المادتان 22 و 23 منه، الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمّن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 183 من المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، يمنح تفويض للمدير الولائي لأملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وإعطائها الطابع الرسمي والسهر على حفظها. المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 22 و 23 من المرسوم التنفيذي رقم 26-153 المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمّن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يمنح تفويض لممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، لإعداد وإمضاء عقود الامتياز على العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجّه لإنجاز مشاريع استثمارية وعقود التعديل وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل وكذا عقود الفسخ المتعلقة به. المادة 3 : في حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا إعداد وإمضاء العقود المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن منح تفويض لمديري أملاك الدولة في الولاية لإعداد العقود التي تهم الممتلكات العقارية التابعة لأملاك الدولة الخاصة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة. إنّ وزير المالية،
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 23 15 يوليو سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 16 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات سير المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة، الذي يدعى في صلب النص ”المجلس“. المادة 2 : يجتمع المجلس في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، بناء على طلب من رئيسه الذي يحدّد جدول الأعمال. ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من رئيسه، أو من مدير المدرسة، أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادة 3 : ترسل الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس البيداغوجي، خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل قبل تاريخ الاجتماع المحدد. يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 4 : لا يصح اجتماع المجلس البيداغوجي إلا بّحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع المجلس في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان، وتصح، حينئد، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : تؤخد توصيات وآراء المجلس بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة :6 يعدّ المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في اجتماعه الأوّل. المادة 7 : تسجل نتائج أعمال اجتماعات المجلس في محضر، وتدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس المجلس، ويوضع على مستوى أمانة المجلس. يوقع رئيس المجلس محضر الاجتماع، ويرسله إلى السلطة الوصية وإلى أعضاء المجلس في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع. المادة 8 : يتولى أمانة المجلس، نائب مدير الدراسات الذي يضع تحت تصرف المجلس، الوثائق والوسائل الضرورية للقيام بمهامه، كما يتولى مسؤولية ضمان المحافظة على الوثائق والأرشيف. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد H قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025 . إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادة 8 من القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتمم القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراء الاستثنائي للتسوية الجبائية الطوعية، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 2 : يتيح الإجراء الاستثنائي ………..(بدون تغيير). يستفيد أيضا من هذا الإجراء الاستثنائي، الأشخاص الطبيعيون والمعنويون المذكورون في المادة 3 أدناه، بعنوان جداول الإخضاع الفردية الصادرة في حقهم خلال سنة 2026 والمرتبطة بعمليات الرقابة الجبائية المنفذة خلال سنة 2026 وما قبلها“. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026 . عبد الكريم بوالزرد وزارة الصناعة الصيدلانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب.
إنّ الوزير الأوّل، ووزير المالية، ووزير الصناعة الصيدلانية، الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-187 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية، لا سيما المادة 8 منه، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 25-188 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة الصيدلانية في مكاتب. المادة 2 : تضمّ مديرية ترقية الإنتاج الصيدلاني والتصدير والبحث، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ/ المديرية الفرعية للإنتاج والتنمية الصناعية الصيدلانية، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ترقية وتقييم التنمية الصناعية والاستثمار الصيدلانيين، – مكتب متابعة عمليات الخبرة التقنية واعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، – مكتب دراسة وتقييم ملفات الصيادلة المديرين التقنيين. ب/ المديرية الفرعية لترقية التصدير، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مكتب التراخيص واعتمادات المؤسسات الصيدلانية للتصدير.
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 25 15 يوليو سنة 2026 م ج / المديرية الفرعية لترقية الدراسات العيادية والبحث الصيدلاني، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات العيادية والتكافؤ الحيوي، – مكتب البحث العيادي والصيدلاني. المادة 3 : تضم مديرية الاقتصاد الصيدلاني والنشاطات الصيدلانية والضبط، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ/ المديرية الفرعية للنشاطات الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب متابعة نشاطات المؤسسات الصيدلانية، – مكتب اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي، – مكتب الترقية الطبية. ب/ المديرية الفرعية لضبط المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب ضبط المواد الصيدلانية، – مكتب ضبط المستلزمات الطبية، – مكتب ضبط المواد المخدرة والمؤثرة عقليا والمواد الحساسة. ج/ المديرية الفرعية للتحاليل والتقييمات الاقتصادية الصيدلانية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تحليل معطيات المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مكتب الدراسات الاقتصادية الصيدلانية، – مكتب إعداد ومتابعة المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية المسجلة. المادة 4 : تضمّ مديرية أنظمة الإعلام والرقمنة والتوثيق، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ/ المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب الأنظمة المعلوماتية، – مكتب الشبكات والصيانة. ب/ المديرية الفرعية لأنظمة التتبع التسلسلي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب أنظمة التتبع التسلسلي للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، – مكتب تقييم ومتابعة أنظمة التتبع التسلسلي. ج / المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف، وتتكوّن من مكتبين (2) : – مكتب التوثيق، – مكتب الأرشيف. المادة 5 : تضم مديرية التنظيم والمنازعات والتعاون، المنظمة في مديريتين فرعيتين (2) : أ/ المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب التنظيم، – مكتب الدراسات القانونية، – مكتب المنازعات. ب/ المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون متعدد الأطراف. المادة 6 : تضم مديرية الإدارة والوسائل، المنظمة في ثلاث (3) مديريات فرعية : أ/ المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب تسيير المسار المهني للمستخدمين، – مكتب تسيير المسار المهني للوظائف والمناصب العليا، – مكتب التكوين. ب/ المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكوّن من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة، – مكتب الصفقات العمومية. ج/ المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الوسائل العامة، – مكتب تسيير وصيانة الممتلكات. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026 . وزير الصناعة الصيدلانية وزير المالية وسيم قويدري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 13-260 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013 الذي يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي، كما يأتي : بالنسبة للهيئات الإدارية العمومية : السيّدات والسادة : .1 حنان لبيض، ممثلة الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسة، .2 هجيرة سلام، ممثلة وزير المالية، .3 نور الدين حريدي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، .4 فايز بوزرورة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وترقية الصادرات، .5 مونية بوقادوم، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري، .6 فوزية برطال، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، .7 نسيمة راشدي، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، .8 نوال بوشربة، ممثلة الوزير المكلف بالبحث العلمي، .9 فريد طاطا، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، 10 . نبيلة كروش، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية. بالنسبة للمهنة : السادة : .1 حميد سعيداني، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، .2 محمد بلعسلة، ممثل المجلس الوطني المهني المشترك لفرع “الزيتون”، .3 عز الدين تامني، ممثل المجلس الوطني المهني المشترك لفرع “الحليب”، .4 محمد حمزاوي، ممثل جمعية مربيي النحل لولاية البليدة، .5 جيلالي أوهيب، ممثل جمعية زارعي البقول لولاية الجزائر. الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م بالنسبة للمؤسسات التقنية والعلمية والتمثيلية : السيّدات والسادة : .1 سخرية نايلي، ممثلة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، .2 نادية غولة، ممثلة المعهد الجزائري للتقييس، .3 امينة قاوس، ممثلة الهيئة الجزائرية للاعتماد (ألجيراك)، .4 كهينة أوجات، ممثلة المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، .5 نعيمة أوفرحات، ممثلة المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، .6 ضياء الدين عزيزي، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، .7 محمد هشام نايت رابح، ممثل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، .8 محمد عيساوي، ممثل جمعية حماية المستهلكين (المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”). تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة، المعدل. H قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 21 محرّم
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 27 15 يوليو سنة 2026 م عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، كما يأتي : “………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيدة حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط.
بموجب قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط، كما يأتي : “…………………………………………………..(بدون تغيير حتى) – السيد كريم أعراب، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….”. H قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل القرار المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 3 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، المعدل، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : –“ السيد محمد لطفي غرناوط، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها. بموجب قرار مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعدل، كما يأتي : “…………………………………………(بدون تغيير حتى) لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، – ياسين غديري، ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية الوطنية، رئيسا، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. H قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية. بموجب قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-400 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره في المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية الذي يرأسه الوزير المكلف بالصيد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – الربيع بن لعريبي، ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، – أمينة بوستة، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – فرح بن بوزة، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام، – لمين لوراري، ممثل وزير المالية، – حفيظة لعمش، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – أحمد بادار، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – أحمد عوالي، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – فوضيل لوماني، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – محمد يزيد حمبلي، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، – جمال طواهرية، المدير العام للغابات، – وحيد تفياني، مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ياسين غديري، المدير العام للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – محمد صبابجي، مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية، – اعمر حميش، المدير العام للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، – محمد زيار، مدير الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، – سعيد خطاوي، مدير مركز الصيد بزرالدة، – أنور قادة مختار، مدير منطقة المحافظة على تكاثر الصيد لمعسكر، – أحمد بن مهدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للصيادين، – جمال حمودة، رئيس فيدرالية الصيادين لولاية قسنطينة، – لطفي مرسلي، رئيس جمعية الصيادين لولاية البليدة، – عبد الرزاق لزرق، شخصية مؤهلة لكفاءتها في مجال الصيد، – محمد قوشيش، شخصية مؤهلة لكفاءتها في مجال الصيد. وزارة الطاقة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية. إنّ وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-242 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 16 سبتمبر سنة 2025 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-12 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-13 المؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026 والمتضمن تعيين السيد لياس بونعجات، مديرا للأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لياس بونعجات، مدير الأمن الصناعي وحماية الممتلكات الطاقوية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والطاقات المتجددة، على مقررات الاعتماد لممارسة نشاط التدقيق الطاقوي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 محرّم عام 1448 الموافق 17 يونيو سنة 2026 . مراد عجال وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-305 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 29 15 يوليو سنة 2026 م يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة لسيدي عبد االله، السيّدات والسادة : – جيهان هانم دردور، ممثلة الوزير المكلف بالمدينة، رئيسة، – مرزوق بركات، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – بلقاسم بوزيدي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – كافية إمجدوبن، ممثلة وزير المالية، – عبد الغاني عيرش، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – مهدية ريغي، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – سعيد عطا االله، ممثل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، – جعفر طاهر، مثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية، – عبد الكريم ساڤو، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – حسينة حموش، ممثلة الوزير المكلف بالري، – أمال مخلوفي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد االله. H قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة للمنيعة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة للمنيعة، السادة : – أحسن بلاح، ممثل الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا، – يعقوب حملاوي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – جلول غربي، ممثل وزير المالية، – محمد بومسعود، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – زكرياء بوضياف، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – حسان عيسو، ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية، – أحمد شريف، ممثل الوزير المكلف بالري، – إسماعيل لبصير، مثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – عبد الرحمان زقزق، مثل الوزير المكلف بالبيئة، – بشير منون، ممثل والي ولاية المنيعة، – رئيس المجلس الشعبي الولائي للمنيعة.
قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة لبوعينان. بموجب قرار مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها، المعدل والمتمم، في مجلس إدارة هيئة المدينة الجديدة لبوعينان، السيّدات والسادة : – أحمد بلعياط، ممثل الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا، – أحمد بن النوي، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، – كافية إمجدوبن، ممثلة وزير المالية، – حنان مكلاتي، ممثلة الوزير المكلف بالطاقة والطاقات المتجددة، – الزهرة عدي، ممثلة الوزير المكلف بالرياضة، – أم كلثوم بومسعود، ممثلة الوزير المكلف بالسكن والعمران والتهيئة العمرانية،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – عبد الكريم سالمية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – عبد الكريم علوش، ممثل الوزير المكلف بالري، – وحيد تشاشي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبوعينان. وزارة الشباب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب.
إنّ الوزير الأو ل، ووزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، – بمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدّد المدة القانونية للعمل، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-345 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1427 الموافق 28 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الشباب والرياضة للولاية وسيرها، الجزائريّة / العدد 50 30 محرّم عام 1448 ه 15 يوليو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمتضمن تحويل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها إلى دواوين مؤسسات الشباب للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-74 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع، في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب. المادة 2 : تحدد ساعات العمل للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم في مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 .) المادة 3 : يتم تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على مستوى المؤسسات المعنية وفق فترتين (2) : – الفترة الأولى : من الساعة الثامنة صباحا 8( سا 00 ) إلى الساعة الثانية والنصف زوالا ( 14 سا 30 )، – الفترة الثانية : من الساعة الثانية والنصف زوالا ( 14 سا 30 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 .) المادة 4 : بغضّ النظر عن أحكام المادة 2 أعلاه، تحدد ساعات العمل للمستخدمين الذين يمارسون نشاطاتهم في مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب، المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، من الساعة السابعة صباحا 7( سا 00 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 ) في الفترة الممتدة من أوّل يونيو إلى 30 سبتمبر، بالولايات الآتية : أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
30 محرّم عام 1448 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 50 31 15 يوليو سنة 2026 م المادة 5 : يتم تنظيم ساعات العمل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه على مستوى المؤسسات المتواجدة في الولايات المعنية، وفق فترتين (2) : – الفترة الأولى : من الساعة السابعة صباحا 7( سا 00 ) إلى الساعة الواحدة زوالا ( 13 سا 00 )، – الفترة الثانية : من الساعة الثالثة زوالا ( 15 سا 00 ) إلى الساعة التاسعة مساء ( 21 سا 00 .) المادة 6 : تحدد قائمة المؤسسات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار، المعنية بتكييف ساعات العمل خلال الأسبوع، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشباب. المادة 7 : تكون المؤسسات موضوع هذا القرار مفتوحة للجمهور كل أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت. يستفيد مستخدمو هذه المؤسسات، من يوم كامل للراحة مكيفا أسبوعيا، طبقا للتشريع الساري المفعول، باستثناء يومي الجمعة والسبت. المادة 8 : ينشرهذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 . وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمّال. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يُجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “دي زاد وورك فورس سولشنز“، الكائنة بالتعاونية العقارية إيريس، رقم 65، القبة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمّال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمّال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يُجدد اعتماد الهيئة الخاصة لتنصيب العمّال المسمّاة “برو أنبلوا“، الكائنة بحي جامة، طريق الجامعة، ولاية بجاية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمّال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمّال، المعدّل والمتمّم. H قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمّال المسمّاة “ مشوذمم تافتيك” الكائنة بحي فلاوسن 260 مسكن، عمارة ب، ايلو 6، ولاية وهران، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمّال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمّال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمّال المسمّاة “أمبلوا لايف” الكائنة بحي سطال رقم 13، بلدية غليزان، ولاية غليزان، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمّال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمّال، المعدّل والمتمّم. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة