قرار
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 21 محرّم عام 1447 الموافق 17 يوليو سنة 2025، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.