قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.