قرار
قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمّال
قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1447 الموافق 9 مايو سنة 2026، يتضمنان تجديد اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمّال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.