مرسوم رئاسي رقم 26-231 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار ( 11.139.275.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون دينار ( 21.371.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره أحد عشر مليارا ومائة وتسعة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف دينار ( 11.139.275.000 دج)، كرخص التزام، تنظيميّة ومبلغ قدره واحد وعشرون مليارا وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون دينار ( 21.371.000.000 دج)، كاعتمادات دفع يقيّدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.