قرار
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 29 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد القائمة الاسمية للأعضاء الشركاء في الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.