قرار

قرار مؤرّخ في 4 شوّال عام 1447 الموافق 23 مارس سنة 2026، يعدل قرار مؤرخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المخبر الوطني لمراقبة وتحليل منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونظافة الأوساط

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.