قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية 100 د. ج 150 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-14 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 215 مرسوم رئاسي رقم 89-15 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصاي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988. 217 مرسوم رئاسي رقم 89-16 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988. 218
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه i فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-17 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن تحويل الهياكل الاساسية والتجهيزات التي أنجزها مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة الى وزارة التعليم العالي. 221 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 19 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 221 مراسيم مؤرخة في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 221 مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 222 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بتقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى ابواب فرعية وكذا تقسيم حساب النفقات والايرادات الى مواد والمتضمن ايضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية. 222 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في قطاع البناء والاشغال العمومية. 223 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك . 223 ( تابع ) قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. 223 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحاسبة . 224 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرقابة الجبائية . 224 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. 225 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير القرض والتأمينات. 225 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. 225 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل . 226 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتقدير. 226 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 226 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاشارة البحرية. 227 وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. 228
الاربعاء 16 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 إتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-14 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادة 111-12 منه، وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989. الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما واحياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في اقامة حضارة عربية إفريقية وتأكيدا لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة تعزيز التعاون الاقتصاي والثقافي والفني بينهما، قد اتفقتا وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يلي : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك. وفي هذا الاطار يتم ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات التي تشمل الميادين المحددة في هذه الاتفاقية. المادة الثانية يشمل التعاون المشار اليه في هذه الاتفاقية بصفة خاصة وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يلي : تشجيع اقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين البلدين. . توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات المختصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والمهنية والرياضية والاعلامية والصحية.
216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه
- إعداد الدراسات والمشاريع التي تساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين. تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتكنولوجية : تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما . تشجيع تبادل واعداد الخبراء والفنيين والمدرسين في مختلف التخصصات.
- تنظيم دورات تدريبية مهنية وتقديم منح دراسية المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والثقافية والفنية بمختلف أنواعها بينهما واقامة المعارض المؤقتة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني. المادة الرابعة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين مؤسسات البلدين ويشمل ذلك إنشاء مشاريع وشركات مشتركة في مجالات الزراعة وصناعتها . المادة الخامسة يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال لكل من البلدين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين. المادة السادسة يتم نقل البضائع المتبادلة بين الطرفين بوسائل النقل البحري للبلدين. المادة السابعة كل الوثائق والمعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين في إطار تنفيذ هذا الاتفاق تستعمل فقط لصالحهما ولا يمكن بأي حال من الاحوال تقديمها لاي طرف آخر بدون إذن صريح لاحد الطرفين المتعاقدين. المادة الثامنة يلتزم الطرفان المتعاقدان بمعالجة كل الصعوبات والخلافات التي يمكن أن تحدث بينهما أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات التي ستوقع عن طريق المفاوضات المباشرة بينهما. المادة التاسعة 1 - يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مبدئية من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للانظمة المعمول بها في كلا البلدين. ب – مدة هذه الاتفاقية 3 سنوات تبدأ من تاريخ سريان مفعولها وتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، قبل انتهاء مدة السريان بستة أشهر. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما معتمدتان ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 18 رجب 1408 ه الموافق ل 07 مارس سنة 1988 م عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان عبد الحميد إبراهيمي الصادق المهدى العضو الاضافي بالمكتب السياسي رئيس مجلس وزراء السودان الوزير الاول
الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 مرسوم رئاسي رقم 89-15 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصاي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 12 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989. الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وتحقيقا للأهداف المشتركة لكلا البلدين ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في كافة الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية - سودانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة. المادة الثانية إن مهام اللجنة هي : أ - التعاون الاقتصادي، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحري والنقل والمواصلات والشؤون المالية. ب التعاون الثقافي، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهني والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة . ج التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات. د - تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين، وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها. ه حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو تعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى الشؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العاملة في كلا البلدين.
218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتعقد الدورات بالتناوب في الجزائر والسودان. المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين. المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة بشكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر. المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة. المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بإنهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية. المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة نهائية بعد إبلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة عليها. ووقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية. وحررت في مدينة الجزائر في اليوم الثامن عشر من شهر رجب سنة 1408 ه الموافق ليوم السابع مارس سنة 1988م. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة | الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان عبد الحميد ابراهيمي الصادق المهدى العضو الاضافي بالمكتب السياسي رئيس الوزير الاول مجلس وزراء السودان مرسوم رئاسي رقم 89-16 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988 . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-12 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر س 1988 سنة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989. الشاذلي بن جديد
الاربعاء 16 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 اتفاقية بيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العراقية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية المادة الثالثة تصطحب الارسالية المعدة للتصدير أو الترانسيت بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطة الصحية البيطرية الرسمية . المادة الرابعة. تكون الشهادة الصحية البيطرية نافذة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وفي حالة انتهاء هذه المدة قبل
- رغبة منهما في توطيد أوصر الصداقة وتعزيز روابط | وصول الارسالية الى حدود البلد المصدر فبالامكان تمديدها الأخوة والمحبة بين البلدين وسعيا لتنمية التعاون الفني في ميدان الطب البيطري وزيادة الانتاج الحيواني وحمايته من الامراض السارية والمعدية وحماية الانسان من الامراض المشتركة قد اتفقتا على ما يلي : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم التعاون العلمي والفني في مجال الطب البيطري ولاسيما عن طريق : -1- تبادل الخبرات في مجال التدريب ومجال الطب البيطري وتبادل المناهج والبرامج المتعلقة بالخدمات البيطرية. 2 تبادل المختصين في مجال الطب البيطري. -3- اشعار كل طرف متعاقد ، الطرف الآخر بعقد ونتائج المؤتمرات العلمية البيطرية والمؤتمرات الهامة الأخرى التي تتناول المشاكل البيطرية. 4 - تبادل المؤلفات الفنية حديثة النشر والدوريات في مجال الطب البيطري. 5 – توفير المعلومات عند الرغبة في ذلك فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للدوائر البيطرية وكذلك القوانين والتشريعات الأخرى في مختلف المجالات البيطرية. المادة الثانية يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الرقابة الصحية البيطرية بواسطة أطباء بيطريين معتمدين من قبل حكومتيهما في مراكز التفتيش على حدودهما و التي تعين من قبل الحكومتين على الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها وكل ما من شأنه أن يكون واسطة لنقل وانتشار الامراض الحيوانية والامراض المشتركة وذلك أثناء تصديرها أو استيرادها أو عبورها بطريق الترانسيت. الى خمسة عشر يوما أخرى من قبل السلطات البيطرية أو الطبيب البيطري الممثل للسلطة البيطرية في نقطة الحدود. تمنح شهادة صحية بيطرية جماعية واحدة للقطيع من المواشي والاغنام والماعز والطيور المعدة للذبح بينما تمنح شهادة صحية بيطرية منفردة لكل حيوان من حيوانات التربية. المادة الخامسة للوقاية من الامراض الحيوانية المعدية والقضاء عليها يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ التدابير التالية : 1 - تقوم الهيئات البيطرية المركزية للطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر فور ظهور الامراض الوبائية الحيوانية والتي تتميز بسرعة العدوى وارتفاع نسبة النفوق ولحين الاعلان عن خلو البلد منها عدا تلك التي تحدث بين الحيوانات المستوردة أثناء وجودها بالمحجر البيطري وهذا ينطبق بصفة خاصة على الامراض التالية : الطاعون البقري. الحمى القلاعية بجميع عتراتها. أمراض الرئة الوبائية في الماشية. اللسان الازرق. طاعون الخيل الافريقي. مجموعة أمراض الأغشية المخاطية في الابقار. طاعون الخنزير الافريقي. مرض الرعام في الخيول. المرض المخي السحائي في الخيول. مرض زهري الخيل.
220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه وبالاضافة الى الإجراءات التي تتخذ للقضاء على تلك الامراض يجرى التبليغ أيضا عن أسماء الاماكن والجهات الموبوءة وعدد الحيوانات المصابة وفي حالة مرض الحمى | القلاعية يبلغ أيضا نوع الفايروس الذي يثبت وجوده وتطورات المرض. 2 - يتم تبادل المعلومات عند الطلب وفي ضوء نتائج التطبيق العلمي للطرق الحديثة المقاومة أمراض الحيوان المختلفة وتبادل المساعدات في تحضير اللقاحات والامصال وفي توفير الوسائل الجديدة المقاومة الامراض وعلاج الحيوانات وتسهيل تبادل اللقاحات الوقائية المنتجة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين. المادة السابعة تحال أي مشكلة أو خلاف ناشيء عن تنفيذ هذه الاتفاقية الى هيئة تتألف من خبيرين من كل طرف من الطرفين المتعاقدين على أن تجتمع الهيئة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من أحد الطرفين المتعاقدين واذا لم يتفق طرفا الهيئة المذكورة على ايجاد حل للمشكلة أو الخلاف خلال 15 يوما بعد تاريخ الاجتماع فعندئذ تحال المشكلة أو الخلاف الى سلطات أعلى في بلدي الطرفين المتعاقدين. المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد تصديقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا مالم يقدم 3 يتم تبادل التقارير الرسمية شهريا عن سير أمراض | أحد الطرفين المتعاقدين اشعار بالطرق الدبلوماسية خلال الحيوان . 4 تبادل مزارع البكتريا والفايروسات عدا الوبائية التي لم يسبق دخولها أي من بلدي الطرفين المتعاقدين والمستحضرات البيولوجبة اذا ما كانت هناك حاجة لذلك. 5 - توطيد التعاون بين المعاهد العلمية في الابحاث المتعلقة بأمراض الحيوان بما في ذلك الامراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان. ثلاثة أشهر قبل انتهاء مفعول الاتفاقية يبدىء فيه عدم الرغبة في التمديد. المادة التاسعة يتم تعديل نصوص هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين وتسرى على التعديل نفس الاجراءات المتبعة في المادة الثامنة. حررت هذه الاتفاقية في الجزائر بتاريخ 18 صفر 1409 ه الموافق ل 29 سبتمبر سنة 1988، من نسختين تبادل الخبرات بشأن الاجراءات المتبعة لمقاومة | أصليتين باللغة العربية.
الامراض غير الوبائية التي تسبب فقدا كبيرا في الحيوانات أو تقلل من إنتاجيه الماشية. 7 - تبادل اللقاحات الوقائية والمواد البيولوجية. المادة السادسة يجتمع مندوبو السلطات البيطرية لكلا الطرفين المتعاقدين سنويا في أحد البلدين وبالتناوب لبحث الاجراءات العامة فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الشعبية العراقية فيصل بوذراع محمد حمزة الزبيدي وزير الصناعة الثقيلة وزير النقل والمواصلات رئيس الجانب الجزائري رئيس الجانب العراقي للجنة الجزائرية للجنة العراقية العراقية المشتركة الجزائرية المشتركة
الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-17 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن تحويل الهياكل الأساسية والتجهيزات التي أنجزها مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة الى وزارة التعليم العالي. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير التعمير والبنا، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 ( 1 ) و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-105 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 المتضمن احداث مركز للتكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة مراسيم مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير | سنة 1989 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 تنهى مهام السيد خالفة معمري بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بورندى في بوجمبورة لتكليفه بوظيفة أخرى. تنظيمية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الهياكل الاساسية والتجهيزات التابعة لمركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان في سعيدة، التي هي في طريق الانجاز الى وزارة التعليم العالي. المادة 2 : يكون التحويل ان اقتضى الامر، موضوع ما يأتي تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه : 1 ) جرد كمي وكيفي وتقديري، تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما، لجنة يرأسها ممثل وزير التعمير والبناء وتشمل ممثلين عن وزير المالية ووزير التعليم العالي. 2 ) حصيلة ختامية، ان اقتضى الامر، تبين قيمة العناصر التي هي موضوع التحويل. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-105 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989. قاصدي مرباح فردية مراسيم مؤرخة في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يعين السيد محمد أبركان، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة بلجيكا في بروكسيل.
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الاربعاء 16 رجب عام 1409ه بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يعين السيد عمرو بن غزال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الكونفيدرالية السويسرية في بيرن. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق . 15 فبراير سنة 1989 يعين السيد خالفة معمري، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الديمقراطية الشعبية الاثيوبية في أديس أبابا. | مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم مؤرخ في 9 رجب عام 1409 الموافق 15 فبراير سنة 1989 ، يعين السيد عبد الجليل بلعلى، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بتقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى ابواب فرعية وكذا تقسيم حساب النفقات والايرادات الى مواد والمتضمن ايضا شكل الإطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية. إن وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 شوال عام 1390 الموافق 12 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى أبواب فرعية وكذا تقسيم حسابات النفقات والايرادات الى مواد، ويتضمن أيضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يعدل الباب 940 “ إيرادات الضرائب “ ويتمم في تقسيمه الفرعي كما يلي : 9400 الرسم عن النشاط الصناعي التجاري والرسوم الثابتة ، 9401 - الرسم عن النشاط غير التجاري والرسوم الثابتة 9402 - حصة الولاية في الدفع الاجمالي للضريبة عن الاجور والمرتبات 9403 - المساهمة الفلاحية الوحيدة 9409 - إيرادات جبائية أخرى. المادة 2 : تحدث مادة بعنوان الباب الفرعي 9403، رقمها 765 وعنوانها المساهمة “ الفلاحية الوحيدة “. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988. عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي
الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في قطاع البناء والاشغال العمومية. إن وزير المالية بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في 11 ذى القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو 1975 والمتعلق بكيفية تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة، وبعد استطلاع رأى المجلس الاعلى للتقنية الحسابية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد كيفيات تطبيق المخطط الوطني للمحاسبة في قطاع البناء والاشغال العمومية، المادة 2 : يتكون المخطط القطاعي للمحاسبة الملحق بأصل هذا القرار من : تحديد القطاع، قائمة الحسابات
- مصطلحات تفسيرية وقواعد سير الحسابات، أحكام خاصة، وثائق تلخيصية. المادة 3: يجب على مؤسسات القطاع المعني الاستناد الى أحكام مخطط المحاسبة هذا وذلك في مسك حساباتهم وتقديم وثائقهم ابتداء من أول يناير سنة 1989. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1409 الموافق 11 سبتمبر سنة 1988. عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للجمارك. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد قنيفد مديرا عاما للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قنيفد المدير العام للجمارك الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحويل. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88 – 235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى العوفي مديرا للتحويلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى العوفي مدير التحويلات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير المحاسبة. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاز مديرا للمحاسبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاز مدير المحاسبة الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الرقابة الجبائية. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مديرا للرقابة الجبائية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مدير الرقابة الجبائية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي.
الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية. والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لإعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد علي براهيتي، مديرا لشؤون أملاك الدولة والشؤون | العقارية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد علي براهيتي، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير القرض والتأمينات ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مصطفى جمال بابا أحمد، مديرا للقرض والتأمينات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى جمال بابا أحمد مدير القرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بوكبوس مديرا للدراسات القانونية والمنازعات والوثائق
226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد بوكبوس مدير الدراسات القانونية والمنازعات والوثائق الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير | إدارة الوسائل. ان وزير المالية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام | 1407 الموافق أول مارس عام 1987 والمتضمن تعيين السيد أرزقي لونيسي مديرا لإدارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أرزقي لونيسي مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد احمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الدراسات والتقدير. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس عام 1987 والمتضمن تعيين السيد أحمد بن بيتور مديرا للدراسات والتقدير يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد بن بيتور مدير الدراسات والتقدير الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989. سيد أحمد غزالي. قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الميزانية. ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ ي ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو عام 1988 والمتضمن تعيين السيد إبراهيم بوزبوجن مديرا للميزانية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم بوزبوجن مدير الميزانية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي. وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 ، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاشارة البحرية. إن الوزير الاول ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-236 المؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985، والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يتكون التنظيم الداخلي للديوان الوطني للاشارة البحرية تحت سلطة المدير مما يلي : المديرية الفرعية للادارة والموظفين المديرية الفرعية للدراسات والانجازات المديرية الفرعية للتموينات والوسائل، كما يتكون بالاضافة الى ذلك مما يلي : وحدة الاشارة البحرية للجزائر العاصمة وحدة الاشارة البحرية لوهران وحدة الاشارة البحرية لبجاية وحدة الاشارة البحرية لسكيكدة. المادة 2 : تتكون المديرية الفرعية للادارة والوسائل مما يلي : مصلحة الموظفين والشؤون العامة مصلحة المالية والمحاسبة مصلحة التكوين. المادة 3 : تتكون المديرية الفرعية للدراسات والانجازات مما يلي : مصلحة الدراسات مصلحة الانجازات. المادة 4 : تتكون المديرية الفرعية للتموينات والوسائل مما يلي : مصلحة العتاد والصيانة مصلحة التموينات. المادة 5 : تشتمل كل وحدة من وحدات الاشارة البحرية المذكورة في الفقرة 2 من المادة الاولى على ما يلي :
- فرع الوسائل،
- فرع الدراسات التقنية
- فرع الصيانة واستغلال التجهيزات. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 وزير المالية عن وزير الاشغال العمومية عبد العزيز خلاف الامين العام مقداد سيفي عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه وزارة الصناعات الخفيفة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987 ، يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية إن الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-250 المؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء ديوان وطني للقياسة القانونية، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يتكون التنظيم الداخلي تحت سلطة المدير مما يلي : الامانة العامة قسم إدارة الوسائل، قسم ميكانيكا الوسائل، قسم المقاييس الميكانيكية والالكتروميكانيكية والكهربائية والالكترونية كما يتكون بالاضافة الى ذلك مما يلي : الملحقات الجهوية النقاط الولائية
- الفروع . المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 المادة 2 : ان الملحقات الجهوية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه هي : الملحقة الجهوية الشرقية وتشمل النقاط الولائية لكل من : قسنطينة، سكيكدة، باتنة عنابة قالمة، تبسة، جيجل أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، وخنشلة.
- الملحقة الجهوية الغربية وتشغل النقاط الولائية لكل من : وهران، مستغانم، تلمسان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تيموشنت تيارت غليزان البيض النعامة الشلف . الملحقة الجهوية الجنوبية وتشمل النقاط الولائية لكل من : ورقلة، ادرار، ايليزي، الوادي، تامنغست، تندوف غرداية، بشار، بسكرة، الاغواط الملحقة الجهوية الوسطى وتشمل النقاط الولائية لكل من : الجزائر، تيبازة بومرداس البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة عين الدفلى، الجلفة، تيسمسيلت المسيلة بجاية . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق | 12 يوليو سنة 1987. وزير الصناعات الخفيفة وزير المالية زيتوني مسعودي عبد العزيز خلاف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي شارع محمد بن مبارك - الجزائر