قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بتقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى ابواب فرعية وكذا تقسيم حساب النفقات والايرادات الى مواد والمتضمن ايضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية. 222

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.