قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1970 والمتعلق بتقسيم الابواب والخدمات والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج الى ابواب فرعية وكذا تقسيم حساب النفقات والايرادات الى مواد والمتضمن ايضا شكل الاطار الخاص بالميزانيات والحسابات الادارية. 222
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الباب 940 " إيرادات الضرائب " ويتمم في تقسيمه الفرعي كما يلي : 9400 الرسم عن النشاط الصناعي التجاري والرسوم الثابتة ، 9401 - الرسم عن النشاط غير التجاري والرسوم الثابتة 9402 - حصة الولاية في الدفع الاجمالي للضريبة عن الاجور والمرتبات 9403 - المساهمة الفلاحية الوحيدة 9409 - إيرادات جبائية أخرى.
المادة 2
فتح المادةتحدث مادة بعنوان الباب الفرعي 9403، رقمها 765 وعنوانها المساهمة " الفلاحية الوحيدة ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام الشريف رحماني مقداد سيفي الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 69-38
- مرسوم رقم 70-154
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.