مرسوم تنفيذي رقم 89-17 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن تحويل الهياكل الاساسية والتجهيزات التي أنجزها مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة الى وزارة التعليم العالي. 221
المادة الأولى
فتح المادةتحول الهياكل الاساسية والتجهيزات التابعة لمركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان في سعيدة، التي هي في طريق الانجاز الى وزارة التعليم العالي.
المادة 2
فتح المادةيكون التحويل ان اقتضى الامر، موضوع ما يأتي تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه :
1 ) جرد كمي وكيفي وتقديري، تقوم به طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما، لجنة يرأسها ممثل وزير التعمير والبناء وتشمل ممثلين عن وزير المالية ووزير التعليم العالي.
2 ) حصيلة ختامية، ان اقتضى الامر، تبين قيمة العناصر التي هي موضوع التحويل.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-105 المؤرخ في 7 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989.
قاصدي مرباح فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 85-105
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.