مرسوم تنفيذي رقم 89-17

مرسوم تنفيذي رقم 89-17 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن تحويل الهياكل الاساسية والتجهيزات التي أنجزها مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بسعيدة الى وزارة التعليم العالي. 221

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 89-17

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.