مرسوم رئاسي رقم 89-16 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988. 218 i فهرس مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية البيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقعة بمدينة الجزائر يوم 29 سبتمبر سنة 1988 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 16 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 اتفاقية بيطرية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العراقية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية المادة الثالثة تصطحب الارسالية المعدة للتصدير أو الترانسيت بشهادة صحية بيطرية صادرة عن السلطة الصحية البيطرية الرسمية .
المادة الرابعة.
تكون الشهادة الصحية البيطرية نافذة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها وفي حالة انتهاء هذه المدة قبل
- رغبة منهما في توطيد أوصر الصداقة وتعزيز روابط | وصول الارسالية الى حدود البلد المصدر فبالامكان تمديدها الأخوة والمحبة بين البلدين وسعيا لتنمية التعاون الفني في ميدان الطب البيطري وزيادة الانتاج الحيواني وحمايته من الامراض السارية والمعدية وحماية الانسان من الامراض المشتركة قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على دعم التعاون العلمي والفني في مجال الطب البيطري ولاسيما عن طريق : -1- تبادل الخبرات في مجال التدريب ومجال الطب البيطري وتبادل المناهج والبرامج المتعلقة بالخدمات البيطرية. 2 تبادل المختصين في مجال الطب البيطري. -3- اشعار كل طرف متعاقد ، الطرف الآخر بعقد ونتائج المؤتمرات العلمية البيطرية والمؤتمرات الهامة الأخرى التي تتناول المشاكل البيطرية.
4 - تبادل المؤلفات الفنية حديثة النشر والدوريات في مجال الطب البيطري. 5 – توفير المعلومات عند الرغبة في ذلك فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للدوائر البيطرية وكذلك القوانين والتشريعات الأخرى في مختلف المجالات البيطرية.
المادة الثانية يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الرقابة الصحية البيطرية بواسطة أطباء بيطريين معتمدين من قبل حكومتيهما في مراكز التفتيش على حدودهما و التي تعين من قبل الحكومتين على الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها وكل ما من شأنه أن يكون واسطة لنقل وانتشار الامراض الحيوانية والامراض المشتركة وذلك أثناء تصديرها أو استيرادها أو عبورها بطريق الترانسيت.
الى خمسة عشر يوما أخرى من قبل السلطات البيطرية أو الطبيب البيطري الممثل للسلطة البيطرية في نقطة الحدود.
تمنح شهادة صحية بيطرية جماعية واحدة للقطيع من المواشي والاغنام والماعز والطيور المعدة للذبح بينما تمنح شهادة صحية بيطرية منفردة لكل حيوان من حيوانات التربية.
المادة الخامسة للوقاية من الامراض الحيوانية المعدية والقضاء عليها يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ التدابير التالية :
1 - تقوم الهيئات البيطرية المركزية للطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف الآخر فور ظهور الامراض الوبائية الحيوانية والتي تتميز بسرعة العدوى وارتفاع نسبة النفوق ولحين الاعلان عن خلو البلد منها عدا تلك التي تحدث بين الحيوانات المستوردة أثناء وجودها بالمحجر البيطري وهذا ينطبق بصفة خاصة على الامراض التالية :
الطاعون البقري.
الحمى القلاعية بجميع عتراتها.
أمراض الرئة الوبائية في الماشية.
اللسان الازرق.
طاعون الخيل الافريقي.
مجموعة أمراض الأغشية المخاطية في الابقار.
طاعون الخنزير الافريقي.
مرض الرعام في الخيول.
المرض المخي السحائي في الخيول.
مرض زهري الخيل. 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه وبالاضافة الى الإجراءات التي تتخذ للقضاء على تلك الامراض يجرى التبليغ أيضا عن أسماء الاماكن والجهات الموبوءة وعدد الحيوانات المصابة وفي حالة مرض الحمى | القلاعية يبلغ أيضا نوع الفايروس الذي يثبت وجوده وتطورات المرض.
2 - يتم تبادل المعلومات عند الطلب وفي ضوء نتائج التطبيق العلمي للطرق الحديثة المقاومة أمراض الحيوان المختلفة وتبادل المساعدات في تحضير اللقاحات والامصال وفي توفير الوسائل الجديدة المقاومة الامراض وعلاج الحيوانات وتسهيل تبادل اللقاحات الوقائية المنتجة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين.
المادة السابعة تحال أي مشكلة أو خلاف ناشيء عن تنفيذ هذه الاتفاقية الى هيئة تتألف من خبيرين من كل طرف من الطرفين المتعاقدين على أن تجتمع الهيئة خلال مدة 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب من أحد الطرفين المتعاقدين واذا لم يتفق طرفا الهيئة المذكورة على ايجاد حل للمشكلة أو الخلاف خلال 15 يوما بعد تاريخ الاجتماع فعندئذ تحال المشكلة أو الخلاف الى سلطات أعلى في بلدي الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد تصديقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيا مالم يقدم 3 يتم تبادل التقارير الرسمية شهريا عن سير أمراض | أحد الطرفين المتعاقدين اشعار بالطرق الدبلوماسية خلال الحيوان . 4 تبادل مزارع البكتريا والفايروسات عدا الوبائية التي لم يسبق دخولها أي من بلدي الطرفين المتعاقدين والمستحضرات البيولوجبة اذا ما كانت هناك حاجة لذلك.
5 - توطيد التعاون بين المعاهد العلمية في الابحاث المتعلقة بأمراض الحيوان بما في ذلك الامراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان.
ثلاثة أشهر قبل انتهاء مفعول الاتفاقية يبدىء فيه عدم الرغبة في التمديد.
المادة التاسعة يتم تعديل نصوص هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين وتسرى على التعديل نفس الاجراءات المتبعة في المادة الثامنة.
حررت هذه الاتفاقية في الجزائر بتاريخ 18 صفر 1409 ه الموافق ل 29 سبتمبر سنة 1988، من نسختين تبادل الخبرات بشأن الاجراءات المتبعة لمقاومة | أصليتين باللغة العربية. 6 الامراض غير الوبائية التي تسبب فقدا كبيرا في الحيوانات أو تقلل من إنتاجيه الماشية.
7 - تبادل اللقاحات الوقائية والمواد البيولوجية.
المادة السادسة يجتمع مندوبو السلطات البيطرية لكلا الطرفين المتعاقدين سنويا في أحد البلدين وبالتناوب لبحث الاجراءات العامة فيما يخص تطبيق هذه الاتفاقية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الديمقراطية الشعبية العراقية فيصل بوذراع محمد حمزة الزبيدي وزير الصناعة الثقيلة وزير النقل والمواصلات رئيس الجانب الجزائري رئيس الجانب العراقي للجنة الجزائرية للجنة العراقية العراقية المشتركة الجزائرية المشتركة الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.