قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرقابة الجبائية . 224
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة مدير الرقابة الجبائية، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 7 يناير سنة 1989 سيد أحمد غزالي.
الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 225
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.