مرسوم رئاسي رقم 89-14 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 215
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة في مدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد اتفاقية تعاون اقتصادي وثقافي وفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تعزيز الروابط الاخوية القائمة بينهما واحياء التراث الثقافي المشترك المتمثل في اقامة حضارة عربية إفريقية وتأكيدا لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة تعزيز التعاون الاقتصاي والثقافي والفني بينهما، قد اتفقتا وفقا للانظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، على ما يلي :
المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
وفي هذا الاطار يتم ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات التي تشمل الميادين المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية يشمل التعاون المشار اليه في هذه الاتفاقية بصفة خاصة وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما يلي :
تشجيع اقامة مشاريع تنمية زراعية وحيوانية وصناعية وفنية بين البلدين. . توثيق التعاون في كلا البلدين بين المؤسسات المختصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية والمهنية والرياضية والاعلامية والصحية. 216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه
- إعداد الدراسات والمشاريع التي تساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي لكلا البلدين.
تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالابحاث العلمية والتكنولوجية :
تشجيع تبادل مختلف السلع والمنتجات فيما بينهما .
تشجيع تبادل واعداد الخبراء والفنيين والمدرسين في مختلف التخصصات.
- تنظيم دورات تدريبية مهنية وتقديم منح دراسية المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والثقافية والفنية بمختلف أنواعها بينهما واقامة المعارض المؤقتة من أجل تدعيم التعاون الاقتصادي والثقافي والفني.
المادة الرابعة يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والثقافي والفني بين مؤسسات البلدين ويشمل ذلك إنشاء مشاريع وشركات مشتركة في مجالات الزراعة وصناعتها .
المادة الخامسة يشجع الطرفان المتعاقدان استثمار وحرية انتقال رؤوس الأموال لكل من البلدين في بلد الطرف الآخر وفقا للقوانين المعمول بها في البلدين.
المادة السادسة يتم نقل البضائع المتبادلة بين الطرفين بوسائل النقل البحري للبلدين.
المادة السابعة كل الوثائق والمعلومات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين في إطار تنفيذ هذا الاتفاق تستعمل فقط لصالحهما ولا يمكن بأي حال من الاحوال تقديمها لاي طرف آخر بدون إذن صريح لاحد الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة يلتزم الطرفان المتعاقدان بمعالجة كل الصعوبات والخلافات التي يمكن أن تحدث بينهما أثناء تنفيذ هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات التي ستوقع عن طريق المفاوضات المباشرة بينهما.
المادة التاسعة
1 - يسري مفعول هذه الاتفاقية بصفة مبدئية من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
ب – مدة هذه الاتفاقية 3 سنوات تبدأ من تاريخ سريان مفعولها وتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بخلاف ذلك، قبل انتهاء مدة السريان بستة أشهر.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلاهما معتمدتان ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ 18 رجب 1408 ه الموافق ل 07 مارس سنة 1988 م عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان عبد الحميد إبراهيمي الصادق المهدى العضو الاضافي بالمكتب السياسي رئيس مجلس وزراء السودان الوزير الاول الاربعاء 16 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 217
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.