مرسوم رئاسي رقم 89-15 مؤرخ في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصاي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988. 217
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان الموقعة بمدينة الجزائر يوم 7 مارس سنة 1988 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1409 الموافق 21 فبراير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وتحقيقا للأهداف المشتركة لكلا البلدين ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في كافة الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تكوين لجنة مشتركة جزائرية - سودانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين خدمة لمصالحهما المشتركة.
المادة الثانية إن مهام اللجنة هي :
أ - التعاون الاقتصادي، ويشمل ميدان الفلاحة والصناعة والتجارة والصيد البحري والنقل والمواصلات والشؤون المالية.
ب التعاون الثقافي، ويشمل ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهني والصحة والسياحة والشبيبة والرياضة .
ج التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات.
د - تحديد الاتجاهات ووضع البرامج المراد اتباعها في التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين، وكذلك تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيقها.
ه حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت أو تعقد بين البلدين في الميادين المذكورة بالاضافة الى الشؤون ومصالح رعايا البلدين ومؤسساتهما العاملة في كلا البلدين. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 رجب عام 1409ه المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين، وتعقد الدورات بالتناوب في الجزائر والسودان.
المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين.
المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها مصاغة بشكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر.
المادة السادسة يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم خلال شهر على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليه يوم افتتاح الدورة المذكورة.
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بإنهائها كتابيا في ظرف ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ انتهاء هذه الاتفاقية.
المادة الثامنة تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة بعد توقيعها من كلا الطرفين المتعاقدين وبصفة نهائية بعد إبلاغ كل طرف الطرف الآخر بالمصادقة عليها.
ووقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نسختين أصليتين باللغة العربية.
وحررت في مدينة الجزائر في اليوم الثامن عشر من شهر رجب سنة 1408 ه الموافق ليوم السابع مارس سنة 1988م.
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة | الديمقراطية الشعبية جمهورية السودان عبد الحميد ابراهيمي الصادق المهدى العضو الاضافي بالمكتب السياسي رئيس الوزير الاول مجلس وزراء السودان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.