مرسوم رئاسي رقم 08-357
مرسوم رئاسيّ رقم 08-357 مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008، يتضمّ ن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا يوم 12 نوفمبر سنة .2008
المادة 2
فتح المادةيتضمّن جدول أعمال دورته مشروع القانون المتضمّن التعديل الدّستوري.
المادة 3
فتح المادةتنتهي الدّورة موضوع الاستدعاء عند استنفاذ جدول الأعمال الآنف الذّكر.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر ب الج زائر في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.