مرسوم رئاسي رقم 08-336 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سن ة 2008 اع ت م اد ق دره مليونان وخمسمائة ألف دينار 2.500.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الب اب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كلّ فيما يخ صّ ه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 26 شوّال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.