قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دج 30 د.ج 30 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 50 دوج 40 دج كما فيها ثمن النسخة الأصلية : 0.30 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. سنة الكتابة العامة للحكومة 50 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف: 1815-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام مطالمهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر
- أمر رقم 74-9 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . - 198 أمر رقم 74 10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي. 203 أمر رقم 74 13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق- 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات . 204
- أمر رقم 74 14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة في سنة 1970 و 1971 و 1972 • 205 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع - 205
- مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الدراسات | والبرمجة . 205
198 - الجريدة الرسمية وزارة الداخلية
- مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان. 206 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين محافظ للمساحة المستثمرة لسهل عنابة . 206 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين قاض . 206 وزارة الاخبار والثقافة
- مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار . 206 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . 206 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . 206 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز الثقافة والاخبار بباريس . 206 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية « الشعب للصحافة .. 206
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة . 207 للجمهوة لجزائرية - الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه
- قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء. 207 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74 12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة. 208 وزارة المالية مرسوم رقم 74-51 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق | 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 8- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار . 211 منشور مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تثبيت الخدمات المتممة من قبل الاعوان المتعاقدين قبل يوليو سنة 1962 خارج الجزائر لدى الصندوق العام للتقاعد . 211 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار كائن ببغلية ، يتكون من رواق وقاعة متصلة به لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله مرآبا. 212 قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص عقار مبنى الفائدة حزب جبهة التحرير الوطنى قصد استعماله مركزا للقسمة بسيدي غيلس بلدية شرشال) . 212 قوانين وأوامر امر رقم 74 - و مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
- و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول | عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ولا سيما الفقرة 2 من المادة الأولى والباب الخامس منه ، وبمقتضى الامر رقم 69-32 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 والمتممة بموجبه المادتان 129 و 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ،
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 1973 ولا سيما المادتان 2 و 9 منه 6 وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى الامر رقم 72 12 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 أبريل سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى الفقرة 2 من المادة الاولى والباب الخامس من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتضمن قانون الصفقات العمومية. المادة 2 : يسرى التنظيم المنصوص عليه في قانون الصفقات العمومية على عقود التجهيز المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى، مع مراعاة أحكام هذا الامر . المادة 3 : تخضع العقود المتعلقة بالاشغال والتزويدات وأداء الخدمات من طرف المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي بقصد انجاز عمليات التجهيز، للامر رقم 67 90 والمشار اليه أعلاه والمتمم بهذه الاحكام . المادة 4 : تعد بمفهوم المادة 3 أعلاه كعمليات تجهيز جميع الاستثمارات المخططة والتى يقع انجازها على المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . المادة 5 : لا يجرى تطبيق قانون الصفقات العمومية على العقود المتعلقة بسير المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ولا سيما ما يتعلق منها بتموين تلك المؤسسات .. بيد أنه يجوز لوزير الوصاية أن يقرر مد اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات أو لجنة الصفقات للمؤسسة الاشتراكيه ذات الطابع الاقتصادي للبحث في هذه العقود التي تبقى خاضعة للتشريع الجارى به العمل . المادة 6 : ان صفقات تجهيز المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي التي هي قيد التنفيذ وكذلك العقود من ذات النوع والمصدقة ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تبقى بصفة انتقالية خارج ميدان التطبيق للامر المتضمن قانون الصفقات العمومية المعدل . المادة 7 : يمكن أن ينص في عقود تجهيز المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، على كيفيات الدفع والسلف والتسبيقات وبصفة عامة على كيفيات التسديد خلافا لما هو محدد في قانون الصفقات العمومية . وان عملة الفوترة والدفع يمكن أن تكون بعملة بلد جنسية المؤسسة الشريكة في التعاقد، عندما يتعلق الامر بعقود التزويد، أو بعملة البلد الاصلى للمواد المستوردة . المادة 8 : تعد كهيئات تأسيسية ومكلفة ببرمجة ومراقبة ابرام الصفقات العمومية اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات التابعة للوزارات والولايات وعند الاقتضاء للمؤسسات الاشتراكية .. ويمكن أن تنشأ لجان للصفقات المؤسسة اشتراكية واحدة أو أكثر، بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المعنى، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : يتم التوجيه الخاص بالطلبيات العمومية ومراقبة ابرام الصفقات العمومية وفقا للاوضاع المحددة بعده، ومن طرف : اللجنة المركزية للصفقات واللجان الوزارية للصفقات التابعة للمؤسسات الاشتراكية بالنسبة للعقود المبرمة من طرف الدولة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء، لجان الصفقات التابعة للولايات بالنسبة للعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية الملحية .. المادة 10 : يحدد اختصاص اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات وكذلك تكوينها وسيرها على الوجه التالي. الفصل الاول الاختصاص والتكوين القسم الاول اللجنة المركزية للصفقات المادة 11 : تشمل اختصاصات اللجنة المركزية للصفقات ما يلي : برمجة الطلبيات العمومية وتوجيهها وفقاً للسياسة العامة التي تحددها الحكومة، تنظيم الصفقات العمومية ، مراقبة ابرام الصفقات العمومية . المادة 12 : تكلف اللجنة في نطاق مادة برمجة الطلبيات العمومية وتوجيهها، بما يلى : تركيز الجداول التقديرية للاحتياجات المقدمة لها بصفة الزامية خلال شهرين على أكثر حد من الموافقة على ميزانيتها من طرف الوزارات والمؤسسات الاشتراكية على أساس برنامجها السنوى ،
200 الجريدة الرسمية
- احصاء امكانيات الانتاج الوطنى وذلك بانشاء خزانة بطاقات للمؤسسات الجزائرية التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية ، تنسيق الطلبيات العمومية وذلك باقرار القواعد الموافقة لما تتطلبه حماية الانتاج الوطني ، السهر على مستوى أثمان الصفقات العمومية، وذلك- بانشاء سلاسل أسعار للمرجع على وجه الخصوص، والعمل على أن تقوم المصالح التخصصية بجميع المراقبات والتحقيقات وعمليات الخبرة ، الاقتراح بمصادقة وزير التجارة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في جميع صيغ الاسعار المتنوعة الموضوعة من المصالح المختصة. ويجوز أن تستعمل دون غيرها، في صيغ الاسعار المتنوعة، وفيما عدا حالة الاستثناء الصريح الممنوح من اللجنة المركزية للصفقات بالنسبة للعقود الدولية، الارقام الاستدلالية للاجور والمواد المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعد المصادقة عليها من وزير التجارة . المادة 13 : تقوم اللجنة المركزية للصفقات في مادة التنظيم، بما يلى : تقترح كل تدبير يؤول لتحسين شروط ابرام الصفقات العمومية
- تدرس كل اقتراح يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ويكون صادرا عن المصالح المعنية ، تضع دفاتر الشروط الادارية العامة ودفاتر الاحكام المشتركة وصيغ الصفقات النموذجية للاشغال واللوازم والخدمات ، تقرر كيفيات تطبيق أحكام القانون الخاص بالصفقات- العمومية وذلك عن طريق منشورات وتعليمات توجهها للمصالح المتعاقدة المادة 14 : تبت اللجنة المركزية للصفقات في مادة المراقبة، في كل مشروع تعاقد تابع لاختصاصها . وتنحصر هذه المراقبة مبدئيا فى مطابقة العقود للاحكام المقررة في قانون الصفقات العمومية . ولهذا الغرض، تتولى اللجنة المركزية للصفقات دراسة جميع مشاريع الصفقات وملاحقها المذكورة بعده والتي يجب الزاميا احالتها اليها من طرف المصالح المتعاقدة : I - مشاريع الصفقات التي تبرمها الدولة أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء عقب المناقصة أو اعلان المناقصة بمبلغ يساوى أو يفوق 1000000000 دج • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه 2 - جميع مشاريع الصفقات التي تبرمها الدولة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية الوزراء عن طريق التراضى بمبلغ يساوى أو يفوق 500000000 دج 3 – مشاريع عقود الدراسات الاقتصادية بمبلغ يساوى أو يفوق 1.000.000 دج مهما كان الاجراء المتبع ماعدا عقود المهندس المعمارى والمهندس الاستشاري . 4 مشاريع الملاحق التابعة لاصناف الصفقات المذكورة أعلاه 5 - مشاريع الملاحق المشتملة على مبلغ صفقة تتجاوز الحدود المعينة أعلاه • ويمتد اختصاص اللجنة المركزية بشأن الاستثمارات المنجزة في الجزائر وضمن الشروط المجددة أعلاه، للعقود الممولة من ميزانية الدولة أو المؤسسات الاشتراكية، أو من الاعتمادات المسددة تحت ضمان الدولة . المادة 15 : تتألف اللجة المركزية للصفقات التي يرأسها وزير التجارة أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض، من ممثلين عن جميع الوزراء وعن الحزب والمعهد الوطني للاسعار والبنك الجزائري للتنمية. بيد أن تشكيلها يقتصر على الاعضاء المذكورين فيما يلى عندما تنعقد في جلسة عادية ولا سيما المراقبة ابرام الصفقات وهم : ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ممثلان عن وزير التجارة ، ممثلان عن وزير المالية ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط ، ممثل عن كتابة الدولة للمياه ، ممثل عن الحزب ، المدير العام للمعهد الوطنى للاسعار أو ممثله ، الرئيس المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية أو ممثله. ويمكن للجنة المركزية للصفقات أن تستعين بأي شخص لاستشارته ويكون حضوره ضروريا وعند مراجعة مشاريع الصفقات والملاحق المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، يكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا في اللجنة المركزية للصفقات بصوت استشاري •
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 القسم الثاني لجان صفقات الوزارات والولايات والمؤسسات الاشتراكية المادة 16 : ان لجان الصفقات المنعقدة على مستوى الوزارات | والولايات والمؤسسات الاشتراكية تشارك في برمجة الطلبيات العمومية التابعة لقطاعها وذلك ضمن الشروط التالية : I 2 يتعين على الوزارات والولايات والبلديات والمؤسسات
- الصفقات المختصة الاشتراكية، أن توجه الى لجنة تقديرات احتياجاتها، وذلك على أساس برامجها السنوية ، 2 تشرع لجان الصفقات كذلك وفى اطار البرمجة المتممة على مستواها، باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تساهم في الصفقات العمومية . 3 - توجه لجان الصفقات دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقديرات والاحصاء المشار اليهما أعلاه المادة 17 : يمتد اختصاص اللجان الوزارية للصفقات في مادة المراقبة، وفي نطاق الحد الادنى المعين لاختصاص اللجنة المركزية للصفقات ماعدا صفقات الدراسات الاقتصادية، على مجموع العقود المبرمة من الوزير الذى تقوم لديه اللجنة، وكذلك على عقود التجهيز التي تبرمها المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية هذا الوزير والتي ليست لها لجنة صفقات . المادة 18 : تشمل هذه المراقبة ما يلى : I - جميع المشاريع الخاصة بالصفقات التي يبرمها الوزير أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته على أثر مناقصة أو اعلان بطلب تقديم عروض بمبلغ يقل عن 1000000000 دج ويساوى أو يفوق 2000000 دج ، 2 - جميع مشاريع الصفقات المبرمة عن طريق التراضي من طرف الوزير أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته بمبلغ يقل عن 500000000 دج ويساوى أو يفوق 1000000 دج ، 3-3 مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي لا يتجاوز مبلغها الحد الأدنى من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات 4 - مشاريع عقود الدراسات التقنية بما فيها عقود المهندس المعمارى والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء ما يتعلق منها بالدراسات الاقتصادية التي تخضع مراقبتها للجنة المركزية للصفقات .. المادة 19 : تقوم لجان الصفقات التابعة للولايات بدراسة مشاريع العقود والملاحق المذكورة بعده والممولة من طرف ميزانيات الولايات أو البلديات أو المؤسسات الاشتراكية وكذلك مشاريع العقود الواجب انجازها في اطار البرامج الخاصة، وذلك ضمن الاوضاع المحددة بعده : I - جميع مشاريع الصفقات المبرمة على أثر مناقصة أو اعلان طلب تقديم عروض بمبلغ يساوى أو يفوق 2000000 دج ، 2 جميع مشاريع الصفقات المبرمة عن طريق التراضي- بمبلغ يساوى أو يفوق 1000000 دج ، -3 جميع مشاريع الملاحق التابعة لصنفي الصفقات المذكورة أعلاه 4 جميع مشاريع الملاحق المتضمنة مبلغا لصفقات يتجاوز الحدود المعينة أعلاه -5 جميع مشاريع الصفقات والملاحق الموقعة من المؤسسات الاجنبية مهما كان مبلغها ، 6 - جميع عقود الدراسات التقنية بما فيها عقود المهندس المعماري والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية ، ماعدا ما يتعلق منها بالدراسات الاقتصادية والتي تخضع مراقبتها للجنة المركزية للصفقات . المادة 20 : يمتد اختصاص لجان الصفقات المنشأة لدى المؤسسات الاشتراكية ، فيما يتعلق بمادة المراقبة، على مجموع عقود التجهيز وذلك في نطاق الحد الادنى من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يكون مبلغها مساويا أو زائدا على : 2000000 دج اذا كانت تقتضيها إجراءات طلب تقديم العروض أو المناقصة ، 1000000 دج اذا أبرم العقد تبعا لاجراء الصفقة بالتراضي المادة 21 : يحدد تشكيل لجان الصفقات كما يلى : 1 - تضم اللجان الوزارية للصفقات :
- الوزير الذي تقوم لديه اللجنة، بصفته رئيسا أو ممثله المعين خصيصا لهذا الغرض،
- ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، ممثلا عن وزير الداخلية ممثلا عن وزير التجارة ممثلا عن وزير المالية (مديرية المالية الخارجية) ممثلا عن كاتب الدولة للتخطيط ممثلا عن الحزب المراقب المالى أو مندوب الحسابات المعنى عندما تبت اللجنة في الصفقات الداخلة في اطار نشاطاتهما المتعلقة بالمراقبة،
- ممثلا عن البنك الذى ستوطن لديه الصفقة ..
202 الجريدة الرسمية 2 - وتضم لجان الصفقات التابعة للولايات : الوا لى أو ممثله، رئيسا
- ممثلا عن الحزب،
- ممثلا عن الدرك الوطني، مدير الولاية للتجارة والاسعار والنقل مدير الولاية للفلاحة مدير الولاية للصناعة
- مدير الولاية للاشغال العمومية مدير الولاية للمياه المراقب المالي للولاية . 3 - وتضم لجان الصفقات المنشأة لدى المؤسسات الاشتراكية : المدير العام للمؤسسة أو ممثله، رئيسا،- مندوب حسابات المؤسسة ممثل وزير التجارة ممثل وزير الوصاية ممثل وزير المالية عضو مجلس مديرية المؤسسة المنتخب من مجلس العمال . 4 ويجوز للجان الاستعانة بأى شخص يكون حضوره لازما،- 5 - عند القيام بدراسة الصفقات والملاحق المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 19 أعلاه، يكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا في اللجنة بصوت استشارى . المادة 22 : يستثنى من الاحكام المتقدمة ما يلى : تعفى من رأى اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات التابعة للولايات الصفقات التي تتطلب طبيعتها السرية أو المبرمة لاحتياجات الدفاع الوطني، يمتد اختصاص لجنة الصفقات القائمة لدى وزير الدفاع- الوطني، على مجموع العقود التي تهم الدفاع الوطني، دون أن يدخل اختصاصها تحت أي حصر، ويحدد وزير الدفاع الوطنى تشكيل هذه اللجنة الاخيرة . الفصل الثاني سير اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات المادة 23 : يجوز للجنة المركزية للصفقات وللجان الصفقات أن تؤسس ضمن هيئاتها أقساما تخصصية والزاميا أقساما للبرمجة والتنظيم والاسعار . المادة 24 : تنعقد لجان الصفقات بطلب من رئيسها لتبت في الاختيار المقترح من المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة بانتقاء العروض ضمن الشروط المحددة بالمواد 47 و 45 و 49 من قانون الصفقات العمومية . ويقتصر تشكيل لجان فتح الظروف على ممثلى المصلحة المتعاقدة دون غيرهم. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه المادة 25 : ان كتابة اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات الموضوعة تحت سلطة الرئيس ، تكون الدعم الاداري لهذه الهيئات، فتؤمن الكتابة لهذه الاخيرة جميع المهام المادية اللازمة لسيرها ولا سيما : اعداد جدول الاعمال دعوة أعضاء الهيئات المذكورة أعلاه وممثلى المصالح المتعاقدة ، احالة الملفات للمقررين ، تحرير الآراء والمذكرات المتعلقة بالتأشيرات ومحاضر الجلسة اعداد التقارير الدورية للنشاط . المادة 26 : تقوم الكتابة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق . ويجب أن تكون هذه المشاريع موضوع تقرير للعرض يحتوى على ما يلى : بيان النوع ومدى الحاجات الواجب تلبيتها، تثبيت الاختيار للاجراء المتعلق بالابرام الموافق عليه مبرر اختيار المؤسسة . المادة 27 : تعرض جميع المسائل المقررة في جدول الاعمال من طرف مقررين معينين مبدئيا من بين أعضاء اللجنة المركزية أو لجان الصفقات . ولا يجوز أن يكون هؤلاء المقررون المعينون بموجب مقرر تابعين للمصلحة الموقعة على المشروع الخاضع للرأى أو التأشيرة . المادة 28 : ان الاعضاء الدائمين وكذلك الاعضاء النواب للجنة المركزية أو لجان الصفقات يجرى ترخيصهم بهذه الصفة من طرف رئيس الهيئة المعنية وذلك بناء على اقتراح ادارتهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد • المادة 29 : ان الاعضاء المعينين على الوجه المذكور يمثلون كل إدارة تابعين لها، ويعدون مراسلين لها تجاه الهيئة التي يجلسون فيها بالنسبة لجميع المهام المخصصة لهم . المادة 30 : يمكن تخصيص تعويضات لاعضاء اللجنة المركزية ولجان الصفقات تبعا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم المادة 31 : تنعقد اللجنة المركزية ولجان الصفقات بناء على اقتراح رئيسها لا يجوز للجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات اجراء مداولاتها الا اذا كانت اغلبية الاعضاء حاضرة . وتتخذ المقررات بأغلبية بسيطة . فاذا تعادلت الاصوات رجح صوت الرئيس المادة 32 : يصادق على دراسة القضايا المقدمة للجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات كل فيما يخصها، بموجب
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 تأشيرة، ورأى يدلى به خلال مهلة أقصاها شهر واحد من ادراج القضية في جداول الاعمال . المادة 33 : يصطبغ الرأى والتأشيرة بطابع الزامي، ويتعين على المصالح المتعاقدة أن تطلب التأشيرة وأن تطبق الرأى . المادة 34 : يصادق على القضايا الخاضعة للجنة المركزية للصفقات بموجب تأشيرة تتضمن الموافقة العامة للمصالح الممثلة فيها . وأما رفض التأشيرة من طرف اللجنة فيجب أن يكون مسببا | بموجب مذكرة توجه للمصلحة المتعاقدة . المادة 35 : يجوز لوزير التجارة أو وزير المالية أو كاتب الدولة للتخطيط أن يخالف رفض التأشيرة الصادر من اللجنة المركزية للصفقات وذلك بموجب مقرر مشترك ومسبب بعد الطعن الموجه من المصلحة المتعاقدة • المادة 36 : يمكن أن يكون رأى لجان الصفقات موافقا أو مشفوعا بتحفظات أو غير موافق . المادة 37 : اذا صدر رأى موافق مشفوع بتحفظات من لجنة الصفقات، وجب على المصلحة المتعاقدة تصفية هذه التحفظات . المادة 38 : خلافا للاسباب المتعلقة بالرأى غير الموافق أو التحفظات المدرجة مع الرأى الموافق فانه يجوز للوزراء المعنيين والولاة الذين تقوم لديهم لجان الصفقات أن يصرفوا النظر عن المعارضات التي تثيرها لجنة الصفقات وذلك بموجب مقرر مشترك وفي هذه الحالة يتعين على الوزير أو الوالي ابلاغ مقرره لوزير التجارة ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق . المادة 39 : يجب أن يوجه كل ربع سنة كشف اجمالي الجميع مشاريع العقود والملاحق المدروسة من لجان الصفقات إلى اللجنة المركزية للصفقات . ويجب أن يتضمن هذا الكشف ما يلى :
- اسم المصلحة المتعاقدة 6
- الاجراء المتبع ، اسم أو عنوان الشركة الخاص بالمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع مختصر عن المشروع ، مبلغه ،
- المصادقة على الدراسة ،
- عند الاقتضاء صرف النظر الصادر عن الوزير المعنى المادة 40 : ان اللجنة المركزية للصفقات الموسعة بجميع رؤساء لجان الصفقات العمومية تنعقد في جلسة غير عادية بناء على دعوة وزير التجارة للمداولة حول المشاكل الهامة المدرجة في التقرير العام للنشاط المعد في مادة الصنفات. المادة 41 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 • هواري بومدين أمر رقم 74-10 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 90 70 90 70 المؤرخ- في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطنى للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 67 200 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه، وبمقتضى الامر رقم 70-90 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن احداث المعهد الوطني للاسعار والمصادقة على قانونه الاساسي يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحول المعهد الوطنى للاسعار الى هيئة عمومية لاداء الخدمات ويكون مماثلا لمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري . المادة 2 : تعدل وتعوض المواد 17 و 18 و 19 و 20 من الامر رقم 70 90 المشار اليه اعلاه والمتعلقة بالتنظيم المالي للمعهد الوطنى للاسعار بالاحكام الآتي ذكرها : المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد الوطني للاسعار طبقا لشكل التجاري. تبدأ السنة المالية للميزانية في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 18 : تحضر الجداول التقديرية السنوية لايرادات ونفقات الهيئة من طرف المدير العام وتقدم الى مجلس الادارة ثم تحال الى سلطة الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها ..
204 الجريدة الرسمية وتعتبر المصادقة على الجداول التقديرية مكتسبة عندما تنتهي مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ احالتها، مالم تعارض فيها احدى السلطتين أو تخصص مصادقتها لبعض الايرادات أو النفقات. وفي هذه الحالة يرسل المدير العام في اجل 30 يوم ابتداء من تاريخ الاشعار بالتحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق. تعد هذه المصادقة مكتسبة ضمن الثلاثين يوما التالية لارسال الجداول التقديرية الجديدة. واذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بدء السنة المالية يمكن للمدير العام ان يستعمل المصاريف اللازمة لتسيير الهيئة وتنفيذ التزاماتها في حدود تقديرات السنة المالية السابقة. المادة 19 : عند انتهاء كل سنة مالية يضع المدير العام موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح، وعلاوة على هذا فهو يضع تقديرا عاما حول تسيير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة والذى يرفع الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى مجلس الادارة فيه. المادة 20 : يعين وزير المالية مندوبا للحسابات لدى المعهد. ويمارس مندوب الحسابات مهامه فى اطار القوانين والانظمة التي تحدد حقوق والتزامات مندوبي الحسابات .. المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 هواري بومدين امر رقم 74-13 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزى الجزائري الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزى الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي وبمقتضى القانون رقم 64 III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 65 179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة،
- وبمقتضى الامر رقم 70-54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات يأمر بما يلى : المادة الاولى : توضع قيد التداول من قبل البنك المركزى الجزائري عند تاريخ وحسب شروط تحدد بقرار من وزير المالية قطعة نقدية جديدة من فئة 5 سنتيمات تضرب لحساب الخزينة العامة. المادة 2 : ان ميزات القطعة الجديدة هي كالآتي : أ التركيب المعدني والوزن والابعاد : الوزن : 1,5 غرام القطر : 22 مليمتر القطعة : مصقولة التركيب المعدني : الومينيوم : 95 % مغنيزيوم ومعادن أخرى : 5 %. ب الكتابات والرسوم : يحتوى وجه القطعة الجديدة من فئة 5 سنتيمات على رسم زخرفي مستدير يرمز الى المخطط الوطني للتنمية الجديد ويوجد على اليسار نصف دولاب مسنن وعلى اليمين سنبلة قمح يكملها غصن زيتون يحيط بأرقام السنوات 1974-1977 المكتوبة بالارقام العربية . ان ظهر القطعة يحمل كتابة بالعربية حول الرقم 5 تدل على القيمة الوجهية بالاحرف مع ذكر العبارة « الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ». المادة 3 : يحدد الحد الاعلى لاصدار القطعة الجديدة بمليون دينار (100000000 د. ج ) . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 امر رقم 74-14 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتضمن رفع الحد الاعلى لاصدار قطعات نقدية معدنية جديدة من فئة 5 سنتيمات و 50 سنتيما و دينار واحد المصدرة فى سنة 1970 و 1971 و 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى المادة 56 من القانون الاساسي للبنك المركزي الجزائري الملحق بالقانون رقم 62 144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الاساسي
- وبمقتضى القانون رقم 64 - III المؤرخ في 10 ابريل سنة 1964 والمتضمن تأسيس الوحدة النقدية الوطنية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
- وبمقتضى الامر رقم 65-179 المؤرخ في 29 صفر عام 1385 الموافق 29 يونيو سنة 1965 والمتعلق باحداث واصدار ووضع قيد التداول عملة معدنية جديدة وبمقتضى الامر رقم 70-54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جديدة من فئة خمسة سنتيمات
- وبمقتضى الامر رقم 71-77 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن اصدار قطعة نقدية جزائرية جديدة من فئة خمسين سنتيما، وبمقتضى الامر رقم 72-25 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتعلق باصدار ثلاث قطع معدنية جديدة من النقد ووضعها قيد التداول، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 5 سنتيمات من نوع « المخطط الرباعي 1970 1973 « المحدد اصلا بمليوني دينار (200000000 د.ج) بموجب الامر | رقم 70 54 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 الى مليونين وخمسمائة ألف دينار ( 205000000 دج ) المادة 2 : يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة 50 سنتيما من نوع « الثقافة والتكوين ، المحدد اصلا بخمسة ملايين دينار (500000000 د. ج ) بموجب الامر رقم 71-77 | المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 الى ثمانية ملايين دينار (800000000 د. ج ). المادة 3 : يرفع الحد الاعلى لاصدار القطعة النقدية من فئة دينار واحد من نوع « الثورة الزراعية ، المحدد اصلا بعشرين مليون دينار (2000000000 د.ج) بموجب الامر رقم 72 25 المؤرخ في - 27 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 الى خمسة وعشرين مليون دينار (25:0000000 : 25 د. ج) . المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974. هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد سيد أحمد خوس، بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع وذلك بناء على طلبه .. مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الدراسات والبرمجة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد عبد الرزاق بليزيدية، مديرا للدراسات والبرمجة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
206 الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد الهادى رحال كمدير للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان، المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين محافظ للمساحة المستثمرة لسهل عنابة بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد عبد الحميد بوزاهر، محافظا للمساحة المستثمرة لسهل عنابة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يعين السيد ابراهيم ، بوضياف، رئيسا للمجلس القضائي لسعيدة. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الاخبار بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد محمد ابراهيمي، بوصفه مديرا للاخبار المدعو للقيام بمهام اخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 تنهى مهام السيد نور الدين سكندر، بوصفه مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - المدعو للقيام بمهام اخرى. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يعين السيد محمد ابراهيمي، مديرا عاما للوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير مركز الثقافة والاخبار بباريس بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يعين السيد نور الدين سكندر، مديرا لمركز الثقافة والاخبار بباريس .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية « السعب للصحافة » بموجب مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يعين السيد عبد القادر بن صالح، مديرا للشركة الوطنية « الشعب للصحافة .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث لجان متساوية | الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار | والثقافة ان وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في الاسلاك I المحافظون 2 - الملحقون للابحاث والمساعدون للفنون الجميلة 3 المساعدون المسؤولون عن الوثائق والمساعدون للابحاث 4 المستشارون للاخبار والمستشارون الثقافيون 5 مفتشو السينما 6 رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة 7 عارضو الافلام والاعوان التقنيون للهندسة الصوتية 8 مساعدو عارضي الافلام المادة 3 : يلغى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 | الموافق 4 يوليو سنة 1973 والمشار اليه اعلاه . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973. عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 والمتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة الاخبار والثقافة يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من مجموع أسلاك الموظفين الآتي ذكرهم : المحافظون الملحقون للابحاث المساعدون للفنون الجميلة المستشارون للاخبار المستشارون الثقافيون
- المساعدون المسؤولون عن الوثائق المساعدون للابحاث مفتشو السينما، رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة
- عارضو الافلام الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية مساعدو عارضي الافلام . المادة 2 : يحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول ادناه : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء ان وزير الاخبار والثقافة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها،
208 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 والمتعلق باحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة ،
- وبناء على التعليمات المؤرخة في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة في المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، ب 15 فبراير سنة 1974 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه وكذا ممثلا عن قوائم المترشحين المناضلين في حزب جبهة | التحرير الوطني . المادة 7 : تبلغ الاصوات المجموعة في غلافات مغلقة من قبل رؤساء الاقسام الفرعية للانتخاب الى رئيس المكتب المركزي للانتخاب فور انهاء التصويت . المادة 8 : ان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج أ - يعد منتخبين المترشحون الاربعة الاوائل الذين حصلوا على أغلب الاصوات : فينتخب الاولان منهم عضوين مرسمين وينتخب الاثنان التاليان عضوين نائبين . ب في حالة تساوي الاصوات، يؤخذ بعين الاعتبار اما سن أحد المترشحين أو أقدميته . المادة 9 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يجب ان ترسل التصريحات بالترشيح الموقع | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . عليها بطريقة قانونية ، الى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار الثقافة . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية الفرعية للموظفين التابعة لوزارة الاخبار والثقافة يوم 15 فبراير سنة 1974 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء. و تجمع الاصوات في هذا المكتب الذي يحدد تأليفه في المادة 6 أدناه . المادة 4 : يعد ناخبين ، الاعوان الذين هم في وضعية عمل عند تاريخ 15 فبراير سنة 1974 ويعد الاعوان الذين هم في وضعية التحاق منتخبين في قسم التصويت الملحقة به وزارتهم الاصلية . المادة (5 (5 : 1 يمكن ان يصوتوا بالمراسلة الاعوان الممارسون مهامهم بعيدا عن مكان الانتخاب وكذا الاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو مرض . 2 (2) ترسل لهم قائمة المترشحين وكذا الغلاف من الحجم المستعمل للانتخاب (3) يضع الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في غلاف بدون أية علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في غلاف آخر يحمل اسمه ومهنته ومكان تعيينه وتوقيعه 4 (4) يجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل 15 فبراير سنة 1974 على الساعة السادسة مساء وقت انهاء التصويت • المادة 6 : أ تتم عملية فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت .. ب يضم كل من مكتب الانتخاب الخاص بالاقسام الفرعية والمكتب المركزى، رئيسا وكاتبا يعينان فيما بعد بموجب قرار وحرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974. عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-12 مؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 يتعلق بالتنظيم الداخلي لوزارة الصناعة والطاقة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ولا سيما المادة 25 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة، ولا سيما المادة 15 منه ،
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 يرسم ما يلى : المادة الاولى : خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمادة 15 من المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971، فان التنظيم التفصيلى لوزارة الصناعة والطاقة، يحدد بموجب هذا المرسوم على الوجه المذكور بعده • المادة 2 : الكتابة العامة : تلحق بالكتابة العامة مباشرة ، المكاتب الاربعة التالية : مكتب الاتصال مع الهيئات التنفيذية للولاية ، مكتب تنسيق النقل ،
- مكتب الدراسات القانونية ،
- مكتب الترجمة المادة 3 : المديرية العامة للتخطيط والتنمية الصناعية : تشتمل المديرية الفرعية للدراسات والبرامج على المكتبين التاليين :
- المكتب الاول : مكتب الدراسات المكتب الثاني : مكتب البرامج تشتمل المديرية الفرعية للمشاريع والانجازات على المكتبين التاليين :
- المكتب الأول : مكتب الاستثمارات العمومية الصناعية
- المكتب الثاني : مكتب الانجازات الصناعية تشتمل المديرية الفرعية للمالية والمراقبة على المكتبين التاليين : المكتب الاول : مكتب العمليات المالية المكتب الثاني : مكتب العمليات الحسابية- تشتمل المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق على المكتبين التاليين :
- المكتب الاول : مكتب الاحصائيات المكتب الثاني : مكتب الاعلام والوثائق. المادة 4 : مديرية تكوين الاطارات : تشتمل المديرية الفرعية للتنظيم والتجهيز على المكتبين التاليين : المكتب الاول : مكتب الوصاية الادارية والمالية المكتب الثاني : مكتب التعاون الثقافي والعلمي والتقني- تشتمل المديرية الفرعية للبرامج على المكتبين التاليين : المكتب الاول : مكتب التنظيم والبرامج المكتب الثاني : مكتب الدراسات والبحث العلمي المادة 5 : مديرية التنسيق الخارجي : تشتمل المديرية الفرعية للمبادلات الخارجية على المكتبين التاليين :
- المكتب الاول : مكتب المبادلات التجارية المكتب الثاني : مكتب برامج الاستيراد والتصدير . تشتمل المديرية الفرعية للعلاقات الاقتصادية على المكاتب الخمسة التالية : المكتب الاول : خاص بأوربا وأميركا الشمالية واليابان- المكتب الثاني : خاص بالبلاد الاشتراكية المكتب الثالث : خاص بالبلاد العربية المكتب الرابع : خاص بآسيا وأميركا اللاتينية وافريقيا، المكتب الخامس : خاص بالمنظمات الاقتصادية الدولية . تشتمل المديرية الفرعية للعلاقات العمومية على المكتبين التاليين : المكتب الاول : خاص بالاعلام والنشرات والمعارض- الاقتصادية المكتب الثاني : خاص بالبروتوكول واعداد المحاضرات والملتقيات . المادة 6 : مديرية الادارة العامة : تشتمل المديرية الفرعية للمستخدمين على المكتبين التاليين : المكتب الاول : مكتب المستخدمين المكتب الثاني : مكتب التنظيم والقضايا الادارية . تشتمل المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة على المكتبين التاليين : المكتب الأول : مكتب الميزانية المكتب الثاني : مكتب المحاسبة . تشتمل المديرية الفرعية للمصالح العامة والعمل الاجتماعي على المكاتب الثلاثة التالية : المكتب الاول : مكتب المصالح العامة، المكتب الثاني : مكتب المعل الاجتماعي المكتب الثالث : مكتب التنظيم والمناهج . المادة 7 : مديرية المناجم والجيولوجيا : تشتمل المديرية الفرعية للمناجم على المكتبين التاليين :
- المكتب الأول : مكتب التنمية المنجمية المكتب الثاني : مكتب التنظيم والمراقبة المنجمية.- تشتمل المديرية الفرعية للجيولوجيا على المكتبين التاليين :
- المكتب الأول : مكتب الخريطة الجيولوجية المكتب الثاني : مكتب دراسة الاماكن المنجمية .- تشتمل المديرية الفرعية لاجهزة القياس على المكاتب الثلاثة التالية : المكتب الاول : مكتب مراقبة أجهزة الضغط
- المكتب الثاني : مكتب أجهزة القياس المكتب الثالث : مكتب مراقبة السيارات (0)-
210 الجريدة الرسمية المادة 8 : مديرية الطاقة والمحروقات : تشتمل المديرية الفرعية الادارية والقانونية على المكتبين التاليين : المكتب الأول : المكتب الاداري
- المكتب الثاني : المكتب القانوني . تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية والمالية على المكاتب الثلاثة التالية : المكتب الأول : مكتب الجباية ،
-
- المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات وملحقاته الاقتصادية والمالية
- المكتب الثالث : مكتب اسعار البترول والتسويق . تشتمل المديرية الفرعية للمراقبة التقنية على المكاتب التالية : المكتب الاول : مكتب التجهيزات- المكتب الثاني : مكتب تكرير الغاز وتسييله المكتب الثالث : مكتب النقل والخزن والتوزيع-
- المكتب الرابع : مكتب الامان المكتب الخامس : مكتب الكهرباء والغاز .- تشتمل المديرية الفرعية للمحافظة على المناجم على المكاتب الاربعة التالية :
- المكتب الاول : مكتب التنقيب
- المكتب الثاني : مكتب الاستغلال
- المكتب الثالث : مكتب الحفر، المكتب الرابع : مكتب الوثائق والمحفوظات.- تشتمل المديرية الفرعية للتنسيق الخاص بالطاقة على لمكاتب الثلاثة التالية : المكتب الاول : مكتب التنسيق الخاص بالطاقة- المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات الخاصة بالطاقة- المكتب الثالث : مكتب توليد الكهرباء وتمديد أنابيب- الغاز . المادة 9 : مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية : تشتمل المديرية الفرعية للكيمياء على المكاتب الاربعة التالية : المكتب الاول : وهو مشترك ما بين المديريتين الفرعيتين : مكتب الشؤون القانونية والادارية والاجتماعية
- المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية- المكتب الرابع : مكتب التجهيزات .- تشتمل المديرية الفرعية للبتروكيمياء على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الأول : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثاني : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية-
- المكتب الثالث : مكتب التجهيزات . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه المادة 10 : مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن : تشتمل المديرية الفرعية التقنية على ثلاثة مكاتب : المكتب الأول : مكتب صناعة الحديد والصلب- المكتب الثاني : مكتب صناعة المعادن غير الحديدية المكتب الثالث : مكتب البناءات المعدنية والبحرية . تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب : المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية. المادة 11 : مديرية الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية : تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية على ثلاثة مكاتب : المكتب الاول : مكتب السيارات العادية والصناعية المكتب الثاني : مكتب الاجهزة الزراعية والمائية المكتب الثالث : مكتب الادوات المختلفة تشتمل المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية والالكترونية على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الاجهزة الكهربائية المكتب الثاني : مكتب الاجهزة الالكترونية. تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب : المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية. المادة 12 : مديرية الصناعات الغذائية : تشتمل المديرية الفرعية التقنية على مكتبين : المكتب الاول : مكتب صناعات السكر والمشروبات- المكتب الثاني : مكتب صناعات المواد الدسمة والمصبرات ومنتجات الحبوب تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب : المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية.- المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية، المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية. المادة 13 : مديرية الصناعات اليدوية المختلفة : تشتمل المديرية الفرعية لصناعات النسيج على ثلاثة مكاتب : المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية- المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية . تشتمل المديرية الفرعية للصناعات المختلفة على مكتبين : المكتب الاول : مكتب صناعة الجلود، المكتب الثاني : مكتب صناعة التبغ والكبريت والصناعات المختلفة .
الثلاثاء 19 محرم عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 المادة 14 : مديرية مواد البناء : تشتمل المديرية الفرعية التقنية على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الدراسات والانجازات المكتب الثاني : مكتب المراقبة والترقية .- تشتمل المديرية الفرعية الاقتصادية على ثلاثة مكاتب :
- المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب الملحقات الاقتصادية والمالية
- المكتب الثالث : مكتب الاحصائيات والتنمية الاقتصادية. المادة 15 : مديرية الصناعات التقليدية والمهن : تشتمل المديرية الفرعية للصناعة التقليدية والمهن على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب الترقية والمساعدة المكتب الثاني : مكتب الدراسات والانتاج. تشتمل المديرية الفرعية للمهن على مكتبين :
- المكتب الاول : مكتب التنظيم والشؤون الادارية المكتب الثاني : مكتب التقنيين والاحصاء . المادة 16 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير 1974 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-51 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 74 8- المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المادة 44 من الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 8 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 44 من الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 والمؤسس بموجبه رسم نوعي اضافي لدعم الاسعار يرسم ما يلى : المادة الاولى : تقصى من ميدان تطبيق الرسم النوعي الاضافي لدعم الاسعار المنتجات المبينة بعده : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02 09 22 المشروبات الغازية 09 22 87 الدراجات النارية سعة أسطوانتها تساوى أو تقل عن 50 سم 3 المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 • هواري بومدين منشور مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تثبيت الخدمات المتممة من قبل الاعوان المتعاقدين قبل يوليو سنة 1962 خارج الجزائر لدى الصندوق العام للتقاعد الى السادة الأمرين بالصرف لميزانية الدولة وعلى سبيل التبليغ الى : السادة الوزراء السادة كتاب الدولة السادة الولاة . الموضوع : تثبيت الخدمات التي قام بها المتعاقدون خارج الجزائر لدى الصندوق العام للتقاعد. المرجع : الامر رقم 62 040 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 • ان المادة 2 من الامر المشار اليه علاه تنص على ان : الاعوان المتعاقدين ذوى الجنسية الجزائرية التابعين
212 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه للادارات العمومية المغربية والتونسية والفرنسية يجوز ادراجهم ضمن الاطارات الجزائرية .. ه وان الفترة المقضية كمتعاقد تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الاقدمية في الخدمة المطلوبة للترقية وللتقاعد .. واستنادا لهذه الاحكام طلب عدد من الموظفين تثبيت الخدمات التي اكملوها على هذه الصورة. وعليه، فيشرفني ان اطلب من السادة الوزراء ان يأمروا المصالح التي تتولى شؤون الموظفين بتلبية هذه الطلبات شريطة ان تتوفر في المعنيين بالامر الشروط التالية : ان يكونوا قد اكملوا خدماتهم قبل شهر يوليو سنة 1962 كمتعاقدين وليس كمياومين أو مؤقتين لدى الادارات العمومية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري حسب المفهوم الوارد في القانون الايجابي الجزائري. (2) ان يلتزموا بدفع الاقتطاعات المتخلفة قبل حلول تاريخ احالتهم على التقاعد على الاكثر اى 18 % من المرتب المطابق اما للدرجة الأولى من الرتبة التي يحوزونها حاليا واما للدرجة الاولى من الرتبة التي كانوا يحوزونها خلال الستة اشهر الاخيرة من نشاطهم اذا كان الامر يتعلق بالمتعاقدين. وبالنسبة لهؤلاء أو لذويهم، فيقتطع مجموع مبلغ الاشتراكات | من المعاش. قرارات قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة | 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار كائن ببغلية ، يتكون من رواق وقاعة متصلة به لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله مرآبا بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز لولاية تيزي وزو ) عقار مبنى ، كائن ببغلية ويتكون من رواق وقاعة متصلة به ، شيد فوق قطعة ارض تبلغ مساحتها 10078م2 قصد استعماله مرآبا . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه | 3 (3) ان ترسل طلبات تثبيت الخدمات في اجل ستة اشهر تحت طائلة البطلان اعتبارا من نشر هذا المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الى مدير الصندوق العام للتقاعد 12 نهج باب عزون بمدينة الجزائر. ويجب ان ترفق بجميع الاوراق الاثباتية اللازمة ولا سيما الشهادات المسلمة من قبل ادارات البلدان المذكون اعلاه والتي تثبت اداء الخدمات من قبل المعنيين كمتعاقدين وتثبت مدة هذه الخدمات. ويحتفظ الصندوق العام للتقاعد بالحق في اجراء تحقيق لدى المصالح الاجنبية المختصة فيما يخص طابع المؤسسة العمومية التي تمت فيها الخدمات المطلوب تثبيتها. وأدعو مسؤولى مصالح الموظفين ان يبلغوا هذه التعليمات الى الاعوان المستفيدين من الاحكام السالفة الذكر ليتسنى لهم اثبات حقوقهم خلال المهلة المحددة. ومن المسلم به ان هذه الاحكام اختيارية ويبقى تطبيقها على الحالات الفردية مقيدا بطلبات المعنيين بالامر الذين يجوز لهم الامتناع عن تقديمها ان اقتضى نظرهم ذلك. وحرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974. اسماعيل محروق الولاة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 صادر عن والى الاصنام، يتضمن تخصيص عقار مبنى الفائدة حزب جبهة التحرير الوطنى قصد استعماله مركزا للقسمة بسيدي غيلس بلدية شرشال
- بموجب قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973، صادر عن والى الاصنام، يخصص لفائدة حزب جبهة التحرير الوطنى عقار مبنى لاستعماله مركزا للقسمة بسيدي غيلس بلدية شرشال) . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر