قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 يتعلق باحداث لجان متساوية الاعضاء مختصة بأسلاك موظفى وزارة الاخبار والثقافة . 207 للجمهوة لجزائرية - الثلاثاء
المادة 3
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1393 | الموافق 4 يوليو سنة 1973 والمشار اليه اعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973.
عن وزير الاخبار والثقافة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد القادر قصد على حسين طيبي 4 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 4 يوليو سنة 1973 والمتعلق بانشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة الاخبار والثقافة يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة لجنة متساوية الاعضاء مختصة بكل سلك من مجموع أسلاك الموظفين الآتي ذكرهم :
المحافظون الملحقون للابحاث المساعدون للفنون الجميلة المستشارون للاخبار المستشارون الثقافيون
- المساعدون المسؤولون عن الوثائق المساعدون للابحاث مفتشو السينما، رؤساء وحدات النشر السينمائي المتنقلة
- عارضو الافلام الاعوان التقنيون للهندسة الصوتية مساعدو عارضي الافلام .
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول ادناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب I I I I I I I I 2 2 2 2 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.