قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء. 207
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بالاسلاك المبينة في المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1393 الموافق 28 نوفمبر سنة 1973 المشار اليه أعلاه، ب 15 فبراير سنة 1974 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 محرم عام 1394 ه وكذا ممثلا عن قوائم المترشحين المناضلين في حزب جبهة | التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةتبلغ الاصوات المجموعة في غلافات مغلقة من قبل رؤساء الاقسام الفرعية للانتخاب الى رئيس المكتب المركزي للانتخاب فور انهاء التصويت .
المادة 8
فتح المادةان المكتب المركزى للانتخاب هو الذي يصرح بالنتائج
أ - يعد منتخبين المترشحون الاربعة الاوائل الذين حصلوا على أغلب الاصوات :
فينتخب الاولان منهم عضوين مرسمين وينتخب الاثنان التاليان عضوين نائبين .
ب في حالة تساوي الاصوات، يؤخذ بعين الاعتبار اما سن أحد المترشحين أو أقدميته .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيجب ان ترسل التصريحات بالترشيح الموقع | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عليها بطريقة قانونية ، الى مديرية الادارة العامة لوزارة الاخبار الثقافة .
المادة 3
فتح المادةيفتح مكتب مركزى للانتخابات بالمديرية الفرعية للموظفين التابعة لوزارة الاخبار والثقافة يوم 15 فبراير سنة 1974 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.
و تجمع الاصوات في هذا المكتب الذي يحدد تأليفه في المادة 6 أدناه .
المادة 4
فتح المادةيعد ناخبين ، الاعوان الذين هم في وضعية عمل عند تاريخ 15 فبراير سنة 1974 ويعد الاعوان الذين هم في وضعية التحاق منتخبين في قسم التصويت الملحقة به وزارتهم الاصلية .
المادة (5 (5 : 1 يمكن ان يصوتوا بالمراسلة الاعوان الممارسون مهامهم بعيدا عن مكان الانتخاب وكذا الاعوان الذين هم في عطلة استراحة أو مرض . 2 (2) ترسل لهم قائمة المترشحين وكذا الغلاف من الحجم المستعمل للانتخاب
(3) يضع الناخب بالمراسلة ورقة الانتخاب في غلاف بدون أية علامة خارجية ثم يغلقه ويضعه بدوره في غلاف آخر يحمل اسمه ومهنته ومكان تعيينه وتوقيعه 4 (4) يجب أن يصل هذا الانتخاب بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل 15 فبراير سنة 1974 على الساعة السادسة مساء وقت انهاء التصويت •
المادة 6
فتح المادةأ تتم عملية فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت ..
ب يضم كل من مكتب الانتخاب الخاص بالاقسام الفرعية والمكتب المركزى، رئيسا وكاتبا يعينان فيما بعد بموجب قرار وحرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974.
عن وزير الاخبار والثقافة الكاتب العام عبد القادر قصد على وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.