قرار

قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء. 207

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.