قرار

قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1393 الموافق 3 غشت سنة 1973 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص عقار كائن ببغلية ، يتكون من رواق وقاعة متصلة به لفائدة وزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعماله مرآبا. 212

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.