مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية . 206

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.