منشور

منشور مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1393 الموافق 7 يناير سنة 1974 يتضمن تثبيت الخدمات المتممة من قبل الاعوان المتعاقدين قبل يوليو سنة 1962 خارج الجزائر لدى الصندوق العام للتقاعد . 211

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.