مرسوم
مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان. 206
مرسوم مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان. 206
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.